responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 219
ويقصد بمقدّمات الحكمة التي وقع خلاف بينهم في عددها أن يكون المتكلّم في مقام البيان من الناحية التي نريد الأخذ بالإطلاق فيها، وأن يكون قادراً على التقييد لا يوجد ما يمنع من ذلك، وأن لا يقيّد، فيستكشف- عقلائياً- من عدم بيانه للقيد أنّه يريد الإطلاق.
2- تقسيمات الإطلاق:
للإطلاق تقسيمات متعدّدة، أبرزها:
أ- انقسامه إلى شمولي وبدلي:
قسّموا الإطلاق إلى شمولي وبدلي، والمراد بالشمولي هو الذي يدلّ على استيعاب جميع أفراد المطلق مثل قوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ» [1]، فإنّ الإطلاق في (البيع) شمولي؛ لأنّه يستوعب جميع أفراد البيع.
أمّا الإطلاق البدلي فهو الذي يدلّ على فرد واحد من بين جميع الأفراد، لكن على نحو البدل، مثل: (اعتق رقبة)، حيث يدلّ على لزوم عتق رقبة واحدة من بين الرقاب على نحو البدل، وهكذا [2].
ب- انقسامه إلى أفرادي وأحوالي وأزماني:
قد يلاحظ الإطلاق بالنسبة إلى الأفراد، وقد يلاحظ بالنسبة إلى حالات الأفراد، بل حالات فرد واحد. وثالثةً يلاحظ بالنسبة إلى الزمان، فالأوّل: هو الإطلاق الأفرادي، مثل: أكرم العالم. والثاني: هو الإطلاق الأحوالي، مثل: أكرم زيداً، ف (زيد) لا إطلاق له من حيث الأفراد؛ لأنّه عَلَم شخصي فهو واحد، بخلاف (العالم)، لكن له إطلاق أحوالي، بمعنى أنّ اللازم إكرامه في جميع حالاته، سواء كان في حال الحضر أو في السفر، وسواء كان معتمّاً أو لا، وهكذا [3].
والثالث: الإطلاق الأزماني، مثل: (أكرم زيداً) أو (أكرم العالم)، حيث لا يكون هناك قيد زماني، فيثبت وجوب الإكرام في تمام الأزمنة.

[1] البقرة: 275.
[2] انظر: كفاية الاصول: 252. دروس في علم الاصول 2: 89. المحاضرات 2: 338، 339.
[3] اصطلاحات الاصول: 247- 248. وانظر: دروس في‌علم الاصول 1: 209.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست