responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 218
الرابع- الإطلاق بمعنى تخلية السبيل:
تحدّث الفقهاء عن الإطلاق، بمعنى تخلية سبيل شخص ما في موضعين:
1- إطلاق سراح الأسير أو السجين:
وهذا ما تعرّضوا له في باب الجهاد والحدود والتعزيرات ونحوها، وحكموا بأنّه يطلق سراح السجين متى ما انتهت مدة محكوميته، كما أنّ للإمام إطلاق سراح الأسير للمفاداة أو منّاً عليه على تفصيل يذكر في محلّه.
(انظر: أسير، سجين)
2- ضمان ما تتلفه الدابة مع إطلاقها:
لا إشكال في الضمان فيما لو أرسل دابّته وأطلق عنانها حتّى دخلت مزرعة شخص آخر فأتلفها أو أتلف شيئاً آخر، فإنّه وإن كان يصدر من فاعله بإرادته إلّا أنّها مغلوبة في جنب إرادة السبب، فإنّ المباشر حينئذٍ يعدّ آلة للسبب، فالسبب في هذه الصورة أقوى من المباشر [1].
خامساً- الإطلاق عند الاصوليين:
تحدّث الاصوليون عن الإطلاق والتقييد في مباحث الألفاظ، وكذلك في مباحث تعارض الأدلّة، ولهم أبحاث مطوّلة في حقيقته وأنواعه ومقدماته وعلاقته بالتقييد وغير ذلك.
1- الإطلاق ومقدّمات الحكمة:
يلاحظ الاصوليون الإطلاق عادةً على المستوى اللفظي، ويقابله عندهم التقييد، فيقولون لفظ مطلق وآخر مقيّد، فإذا لم يذكر المتكلّم قيداً ما قالوا بأنّه مطلقٌ من ناحية هذا القيد.
ونتيجة تطوّر علم الاصول انفصلت مباحث الإطلاق والتقييد عن مباحث العموم والخصوص أو العام والخاص، حيث لاحظ الاصوليون نمطين من الشمولية التي تقدمها الجمل والألفاظ، أحدها: يقوم على الوضع، والآخر: يقوم على مقدّمات الحكمة، وسمّوا الأوّل بالعام، والثاني بالمطلق.

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 323.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست