responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 217
وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كانت العين المتنازع فيها في يد أحدهما وأقام كلّ منهما بيّنة، على أقوال:
الأوّل: ترجيح الخارج مطلقاً، أي:
سواء شهدتا بالملك المطلق أم المقيّد بالسبب أم تفرّقتا، بأن شهدت إحداهما بالملك المطلق والاخرى بالمقيّد [1].
والحجّة الأخبار [2].
الثاني: ترجيح ذي اليد مطلقاً، وهو قول الشيخ الطوسي في كتاب الدعاوي من الخلاف [3].
والدليل عليه- مضافاً إلى الإجماع [4]- الأخبار [5].
القول الثالث: ترجيح الداخل إن شهدت بيّنته بالسبب، سواء انفردت به أم شهدت بيّنة الخارج به أيضاً، وتقديم الخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو انفردت بيّنته بالسبب [6].
القول الرابع: ترجيح الأعدل من البيّنتين، أو الأكثر عدداً مع تساويهما في العدالة، مع اليمين، ومع التساوي يقضي للخارج [7].
والترجيح بهاتين الصفتين عمل به المتأخّرون على تقدير كون العين في يد ثالث؛ لورودها في بعض الأخبار [8].
(انظر: شهادة)
وقد يستعمل الملك المطلق في مقابل المقيد، كملك الطلق في مقابل الوقف والرهن [9].
(انظر: وقف)

[1] المقنع: 399. المراسم: 234. الغنية: 443. السرائر 2: 168. انظر: المسالك 14: 82.
[2] الوسائل 18: 443، ب 3 من الصلح، ح 2. و27: 255، ب 12 من كيفية الحكم وأحكام الدعاوى، ح 14. السنن الكبرى (البيهقي) 10: 252. كنز العمال 6: 187، ح 15283.
[3] الخلاف 6: 342- 343، م 15.
[4] الخلاف 6: 343، م 15.
[5] الكافي 7: 419، ح 6. التهذيب 6: 234، ح 573. الاستبصار 3: 39، ح 133. السنن الكبرى (البيهقي) 10: 256.
[6] النهاية: 344. المهذّب 2: 578.
[7] المقنعة: 730- 731. اللمعة: 92. المقتصر: 383.
[8] المسالك 14: 85. وانظر: الوسائل 27: 249، ب 12 من كيفيّة الحكم، ح 1.
[9] انظر: مهذّب الأحكام 18: 136. المنهاج (السيستاني) 2: 175، م 616.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست