ب- إطلاق الاجرة:
لا خلاف في وجوب التعجيل بدفع الاجرة مع الإطلاق [1]، بل عليه دعوى الإجماع [2]؛ استناداً إلى لزوم العمل على مقتضى العقد، وانتقال كلّ من العوضين إلى الآخر، وتسلّط كلّ من المتعاقدين على استيفاء حقّه بمجرّد العقد [3].
(انظر: إجارة)
ج- إطلاق العمل من حيث المباشرة وعدمها:
المشهور بين الفقهاء [4] جواز إجارة الأجير غيره على عمل تقبّله بنفس الاجرة إذا أطلق المستأجر ولم يشترط عليه مباشرة العمل بنفسه ولم يكن ما يدلّ على الإنصراف إلى المباشرة [5].
هذا، ولو أطلق الإجارة من حيث العمل، كما في الاستئجار للرضاع، فيقع على الإرضاع دون الحضانة من مراعاة الصبي وغسل خرقه، فإذا أطلق العقد لم يلزم إلّاالإرضاع، ولا يلزمها غيره [6].
(انظر: إجارة)
د- إطلاق الاستيفاء من حيث المباشرة وعدمها:
اتّفق فقهاؤنا [7] على جواز إجارة ما استأجره الإنسان ثانياً للآخر فيما إذا أطلق المالك ولم يشترط عدم الإجارة له.
(انظر: إجارة)
3- تصرّفات العامل مع إطلاق المضاربة:
إذا وقع عقد المضاربة مطلقاً جاز للعامل التصرّف على حسب ما يراه من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس المشترى [8].
لكن لا يجوز مع إطلاق العقد وعدم الإذن أن يبيع نسيئة، إلّا أن يكون متعارفاً فينصرف إليه الإطلاق [9].
(انظر: مضاربة) [1] التذكرة 2: 292 (حجرية). مجمع الفائدة 10: 26. [2] الخلاف 3: 489، 490، م 4. [3] انظر: البيع (الخميني) 1: 126، 127. [4] المسالك 5: 222. كفاية الأحكام 1: 662. [5] النهاية: 446. السرائر 2: 467. الشرائع 2: 187. [6] المبسوط 3: 43. [7] الغنية: 287. التذكرة 2: 290 (حجرية). الرياض 9: 208. [8] العروة الوثقى 5: 166، م 7. [9] العروة الوثقى 5: 166، م 8.