responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 212
4- إطلاق الوقف:
الوقف تارة يكون مطلقاً من حيث الموقوف عليهم، مثل أن يقول: وقفت هذه الدار، أو هذه الضيعة، ثمّ يسكت ولا يبيّن على من وقفها عليه، فحينئذٍ لا يصحّ [1].
واخرى: يكون مطلقاً من جهة المصرف، فإذا أطلق من دون تعيين نوع المصرف صحّ الوقف وكان للموقوف عليه التصرف في منافعه على حسب مشيئته [2].
وثالثة: يكون مطلقاً من حيث ما يقتضيه إطلاق الألفاظ التي يعبّر بها عن الموقوف عليهم، مثل أن يقول: وقف هذا الدار على المساكين، أو على المؤمنين، أو على المسلمين وغير ذلك، ففي هذه الصور أيضاً يصحّ الوقف [3]. (انظر: وقف)
5- إطلاق العمل في المزارعة:
إذا أطلق المزارعة ولم يعيّن المراد من العمل صحّ عقد المزارعة وزرع العامل- الذي هو المخاطب بالزرع- ما شاء من أفراد الزرع التي ينصرف إليها الإطلاق؛ لأنّها كغيره من سائر المطلقات في الانصراف إلى المعهود المتعارف [4].
(انظر: مزارعة)
6- الرهن المطلق:
الرهن إمّا مطلق أو مشروط، فالمطلق لا يجوز بيعه إلّابإذن الراهن، فإن لم يأذن أو غاب باعه الحاكم وقضى الدين من ثمنه، فإن أباح الراهن فيه الانتفاع بالمرهون صحّ، إلّاوطء الجارية المرهونة [5]. (انظر: رهن)
7- إطلاق الكفالة من حيث موضع التسليم:
إذا أطلق الكفالة ولم يتبين موضع التسليم وجب تسليمه في موضع العقد، وإذا سلمه في غير موضع العقد، فإن كان عليه مؤونة في حمله إلى موضع تسليمه لا يلزمه قبوله ولا يبرء الكفيل، وإن لم يكن عليه فيه مؤونة ولا ضرر لزمه قبوله [6].
وقال ابن حمزة: «لزمه التسليم في دار الحاكم أو في موضع لا يقدر على الامتناع» [7]. (انظر: كفالة)

[1] الخلاف 3: 544، م 11.
[2] الوسيلة: 370.
[3] انظر: العروة الوثقى 6: 323- 327، م 1- 6.
[4] جواهر الكلام 27: 23.
[5] الوسيلة: 265.
[6] المبسوط 2: 321.
[7] الوسيلة: 281.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست