الزوجة، إلى غير ذلك من الحالات والنتائج التي ذكروها في الإطلاق اللفظي ونحوه في العقود والإيقاعات وغيرها.
ونذكر- من باب المثال- أهمّ ما تعرّضوا له على الشكل التالي:
1- الإطلاق في البيع:
للإطلاق في البيع تطبيقات وأنحاء، منها:
أ- إطلاق الكيل والوزن والنقد في البيع ينصرف إلى المعتاد في بلد العقد لذلك المبيع إن اتّحد، فإن تعدّد فالأغلب استعمالًا وإطلاقاً، وإن تساوت ولم يعيّن بطل البيع [1].
ب- لا خلاف في أنّ إطلاق العقد وتجريده عن اشتراط التأخير يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن عرفاً فيتبعه الوجوب شرعاً؛ لعموم «أَوفُوا» [2] وغيره [3]، فلا يجوز لأحدهما التأخير إلّا برضا الآخر [4].
ج- إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد، لا لأنّه حقيقة فيه بل لإنصراف البيع إلى إرادة الصحيح [5].
(انظر: بيع)
2- الإطلاق في الإجارة:
يقع الإطلاق في الإجارة على أنحاء:
أ- إطلاق المنافع في إجارة الأعمال:
إطلاق المنافع في إجارة الأعمال يقتضي التعجيل ما لم يشترط الأجل [6]، والمعروف بين الفقهاء أنّ في إجارة الأعيان- كما لو آجر داره ولم يقل من هذا الوقت وأطلق- عدم جواز قصد الإطلاق وإن اختاروا عدم لزوم اتصال المنافع بالعقد؛ وذلك للغرر والجهالة [7]. أمّا لو لم يقصد الكلّية ولكن أطلق فإنّه يُحمل على الإتصال [8]. (انظر: إجارة) [1] القواعد 2: 94. الروضة 3: 543. مجمع الفائدة 8: 534. الرياض 8: 149. [2] المائدة: 1. [3] الإنسان: 7. النحل: 91. [4] جواهر الكلام 23: 144. وانظر: اللمعة: 120، حيث قال «إطلاق العقد يقتضي كون الثمن حالًا». الرياض 8: 235. [5] جواهر الكلام 35: 315. [6] جواهر الكلام 27: 273. [7] السرائر 2: 458. التذكرة 2: 317 (حجرية). المسالك 5: 193. مجمع الفائدة 10: 15، 27، 28. الرياض 6: 29. جواهر الكلام 27: 272. [8] الشرائع 2: 183. القواعد 2: 301. جامع المقاصد 7: 227.