responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 201
إطلاع‌ (انظر: إعلام)
اطّلاع‌ أوّلًا- التعريف:
الاطّلاع- لغة- بمعنى الصعود على الشي‌ء [1]، أو الإشراف عليه والعلم به [2].
وطليعة الجيش الذي يطلع من الجيش يبعث ليطّلع طِلع العدوّ أي خَبَره [3].
والظاهر أنّ الكلّ يرجع إلى معنى واحد، وهو: الظهور والبروز [4].
واستعمله الفقهاء بنفس المعاني اللغوية [5]. وقد جاء قسم من هذه المباحث تحت مصطلح (إشراف)، فلتراجع.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يتعرّض الفقهاء لبيان الأحكام المرتبطة بالاطّلاع في أبواب مختلفة من الفقه، كالدفاع والتجسّس والعيب والبيع، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
1- الاطّلاع على العورات:
لا يجوز الاطّلاع على عورات الآخرين إلّا بين الزوج والزوجة أو في حالات الضرورة [6]، بل قد يجب حينئذٍ [7]، كحين الولادة مع فرض عدم من يقوم بحاجتها من النساء فيجب على الرجال؛ لوجوب حفظ النفس المحترمة، فتباح حينئذٍ المحظورات عند الضرورات التي اقتضت جواز لمس الطبيب ونظره حتى إلى العورة.
كما أنّه يحرم النظر إلى عورات الناس، بمعنى داخل حجراتهم ومنازلهم‌
[1] مجمع البحرين 2: 1108.
[2] المصباح المنير: 375.
[3] لسان العرب 8: 185. المصباح المنير: 375.
[4] معجم مقاييس اللغة 3: 419.
[5] انظر: النهاية: 755. السرائر 3: 361. المسالك 15: 55. جواهر الكلام: 41. 660، و24: 62.
[6] انظر: المسالك 8: 393، 394. نهاية المرام 1: 446. كفاية الأحكام 2: 282. جواهر الكلام 31: 250.
[7] كشف اللثام 7: 525. الرياض 10: 502. جواهر الكلام 31: 250.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست