responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 202
ما يستترون به عن الآخرين، ويجوز لصاحب المنزل وهو في تلك الحالة زجره، بل وفقأ عينه.
(انظر: اضطرار، نظر، ولادة)
ومن اطّلع على عوارت قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم ولو من ملكه فلهم زجره ومنعه [1]. ولو لم ينزجر جاز دفعه بالضرب ونحوه، ولو بفقأ عينه [2]، وادّعي عليه الإجماع [3].
ويستدلّ عليه بأنّه من المدافعة عن العرض [4]. وبالنصوص [5]:
منها: خبر حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «بينما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في بعض حجراته إذ طلع رجل في شقّ الباب وبيد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم مدراةٌ، فقال: «لو كنت قريباً منك لفقأتُ به عينك» [6].
ومنها: خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «عورة المؤمن على المؤمن حرام»، وقال: «من اطّلع على مؤمنٍ في منزله فعيناهُ مباحة للمؤمن في تلك الحال...» [7].
ومنها: رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا اطَّلع رجل على قومٍ يشرفُ عليهم أو ينظر من خلل شي‌ء لهم فرموه فأصابوهُ فقتلوه أو فقئوا عينيه فليس عليهم غرم» [8].
ولو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره، ولا يجوز رميه [9]. وأمّا لو كان من النساء مجرّدة جاز زجره ورميه؛ لأنّه ليس للمحرم هذا الاطّلاع [10].
(انظر: تجسّس، دفاع، عورة)

[1] النهاية: 755. الشرائع 4: 190. القواعد 3: 571. المسالك 15: 55.
[2] مجمع الفائدة 13: 305، 306. جواهر الكلام 41: 660.
[3] جواهر الكلام 41: 660.
[4] جواهر الكلام: 41: 660.
[5] مجمع الفائدة 13: 306. جواهر الكلام 41: 660.
[6] الوسائل 29: 66، ب 25 من القصاص في النفس، ح 1.
[7] الوسائل 29: 66، ب 25 من القصاص في النفس، ح 2.
[8] الوسائل 29: 68، ب 25 من القصاص في النفس، ح 6.
[9] الشرائع 4: 191. القواعد 3: 572. المسالك 15: 56. كشف اللثام 10: 654. جواهر الكلام 41: 662.
[10] الشرائع 4: 191. التحرير 5: 387. المسالك 15: 56. جواهر الكلام 41: 662.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست