responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 200
عنها [1]. نعم، وردت [2] رخصة في بصاق المرأة والإبنة [3].
لكنّ بعض الفقهاء استشكل في صدق الخباثة في مثل البصاق والعرق، وذكر أنّ الطبائع مختلفة [4]، لا سيّما في مثل البصاق الذي قد يستطاب من المحبوب، فقد ورد أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أخرج لقمته من فيه وأعطاها إلى من طلبها [5]، مع أنّها كانت ممزوجة باللعاب قطعاً [6].
وورد في بعض الروايات أنّ الحسين عليه السلام مصّ لسان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وأنّه عليه السلام مصّ لسان ولده عليّ بن الحسين عندما غلبه العطش يوم الطف [7].
هذا، مضافاً إلى إباحة بعض الأشياء مع أنّها عند أكثر الناس من الخبائث، فكيف يمكن العدول عمّا دلّ من العقل والنقل على حلّ الأشياء؟! وأمّا ما ذكره السيّد الطباطبائي من كفاية احتمال الخباثة لإيجاب لزوم الاجتناب، كما في الأمر بالاجتناب عن السموم من باب المقدّمة [8].
فقد أجاب عنه المحقّق النجفي بأنّ مبنى الحرمة في مثل السموم الخوف والمخاطرة ونحوهما ممّا يكفي فيه الاحتمال المعتدّ به، ولكنّ المبنى فيما نحن فيه النفرة، والفرض انتفاؤها، ومع التسليم فلا يجب الاجتناب؛ للعمومات كمحتمل النجاسة [9].
أمّا بالنسبة لمثل القيح والبلغم والنخامة فقد ذكر النراقي أنّ الظاهر الحرمة، فإنّه لا يستراب في خباثتها أبداً [10].

[1] الدروس 3: 17.
[2] انظر: الوسائل 10: 102، ب 34 ممّا يمسك عنه الصائم.
[3] انظر: مستند الشيعة 15: 146.
[4] مجمع الفائدة 11: 214، وانظر: 5: 28- 31. جوابات‌المسائل الفقهيّة (رسائل المحقّق الكركي) 2: 260. كفاية الأحكام 2: 616- 617. مستند الشيعة 15: 145. جواهر الكلام 36: 393. تحرير الوسيلة 2: 144، م 36.
[5] الوسائل 25: 218، ب 131 من الأطعمة المباحة، ح 1.
[6] مستند الشيعة 15: 145.
[7] الكافي 1: 465، ذيل الحديث 4. البحار 44: 198، ح 14، و45: 43، ح 2. وانظر: مستند الشيعة 15: 146.
[8] الرياض 12: 225.
[9] جواهر الكلام 36: 393.
[10] مستند الشيعة 15: 145.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست