responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 199
ادّعي عليه الإجماع [1].
ويدلّ عليه [2] ما روي من أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أمر قوماً اعتلّوا أن يشربوا أبوال الإبل فشفوا [3].
وما رواه سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم تنعت له من الوجع، هل يجوز له أن يشرب؟ قال: «نعم، لا بأس به» [4]، وغيرهما [5].
ويدلّ عليه أيضاً موثّقة عمّار المتقدّمة.
وأمّا شرب بول غير الإبل للتداوي، فظاهر القواعد إلحاقها بالإبل [6]، وذهب إليه أيضاً جملة من الفقهاء [7].
ويدلّ عليه ما تقدّم في موثّقة عمّار.
قال الشهيد الصدر: «لم يثبت حكم خاص لبول الإبل؛ لأنّ رواية الجعفري [8] غير تامّة السند، بل حاله حال غيره من أبوال ما يؤكل لحمه في المنع، وإنّما يجوز في حالة الاحتياج إليه للتداوي» [9]، ثمّ اعتبر رواية عمّار الدالّة على التعميم لغيره تامّة.
2- رطوبات الحيوان:
لا شبهة في حرمة رطوبات نجس العين من الحيوانات؛ لنجاستها. وأمّا فضلات الإنسان كبصاقه ونخامته، وفضلات الحيوان، فقد ذهب الشهيد في الدروس [10] إلى حرمتها، وفي الرياض نسبة ذلك إلى المشهور [11].
واستدلّ عليه باستخباثها، وتنفّر الطباع‌
[1] المهذب البارع 4: 188. المفاتيح 2: 229. كشف اللثام 9: 290.
[2] كشف اللثام 9: 290. جواهر الكلام 36: 391.
[3] المستدرك 17: 27، ب 23 من الأشربة المباحة، ح 2.
[4] الوسائل 25: 115، ب 59 من الأطعمة المباحة، ح 7.
[5] انظر: الوسائل 25: 113، ب 59 من الأطعمة المباحة.
[6] القواعد 3: 330. حيث قال: «... يجوز الاستشفاءبشرب بول الإبل وشبهه».
[7] الدروس 3: 17. الروضة 7: 324. المنهاج (الحكيم) 2: 375، م 18، مع تعليقة الشهيد الصدر، الرقم 36، 37. تحرير الوسيلة 2: 143، م 32.
[8] الوسائل 25: 114، ب 59 من الأطعمة المباحة، ح 3، والتي ورد فيها: «أبوال الإبل خير من ألبانها ويجعل اللَّه الشفاء في ألبانها».
[9] المنهاج (الحكيم) 2: 375، م 18، تعليقة الشهيدالصدر، الرقم 36.
[10] الدروس 3: 17.
[11] الرياض 12: 224.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست