responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 198
ولا يلزم من ثبوت الأعمّ ثبوت الأخصّ [1].
وأمّا القول بالتحريم فقد ذهب إليه جماعة [2]، ويظهر من الشيخ في النهاية [3].
وقد استدلّ [4] له بقوله تعالى: «وَيُحَرِّمُ عَلَيهِمُ الخَبَائِثَ» [5].
واجيب عنه بأنّ المراد من الخبيث كلّ ما فيه مفسدة، فلا تعمّ شرب الأبوال الطاهرة. وتنفّر الطباع عنها لا يوجب كونها ذات مفسدة [6].
وبمفهوم موثّقة عمّار، قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال عليه السلام: «إن كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه، كذلك أبوال الإبل والغنم» [7]، فإنّها تدلّ على الحرمة لغير التداوي، وبه يقيّد إطلاق ما تقدّم [8].
واستدلّ له أيضاً بالأولويّة المستفادة ممّا دلّ على حرمة الفرث والمثانة [9].
واجيب عنه بمنع الأولوية وعدم دلالة المفهوم على أزيد من المرجوحية، مع أنّ الاحتياج إلى التداوي أعم من الضرورة المبيحة للأشياء المحرّمة [10].
شرب الأبوال الطاهرة للتداوي:
ذهب الفقهاء إلى جواز شرب بول الإبل لغرض الاستشفاء والتداوي به [11]، بل‌
[1] المسالك 12: 91- 92.
[2] الوسيلة: 364. الشرائع 3: 227. المختلف 8: 353. التحرير 4: 643. القواعد 3: 330. التبصرة: 165. الإرشاد 2: 111. الدروس 3: 17. الرياض 12: 223. المنهاج (الحكيم) 2: 375، م 18، مع تعليقة الشهيد الصدر، الرقم 35. مصباح الفقاهة 1: 37.
[3] النهاية: 590.
[4] المسالك 12: 91. مجمع الفائدة 11: 214.
[5] الأعراف: 157.
[6] مصباح الفقاهة 1: 38- 39. وانظر: المسالك 12: 92. مجمع الفائدة 11: 214. كفاية الأحكام 2: 616.
[7] الوسائل 25: 114، ب 59 من الأطعمة المباحة، ح 1.
[8] مصباح الفقاهة 1: 38. وانظر: مستند الشيعة 15: 142.
[9] الرياض 12: 223.
[10] مستند الشيعة 15: 143.
[11] الانتصار: 424. النهاية: 590. المهذب 2: 433. الوسيلة: 364. السرائر 3: 125. الشرائع 3: 227. الجامع للشرائع: 393. التحرير 4: 643. القواعد 3: 330. المختلف 8: 353. التبصرة: 165. الإرشاد 2: 111. الدروس 3: 17. المسالك 12: 92. مجمع الفائدة 11: 214. كفاية الأحكام 2: 617. المفاتيح 2: 229. كشف اللثام 9: 290. الرياض 12: 223. جواهر الكلام 36: 391. المنهاج (الحكيم) 2: 375، م 18. تحرير الوسيلة 2: 143، م 32. المنهاج (الخوئي) 2: 347، م 1698.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست