responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 197
الإجماع [1]؛ لنجاسته، ولكونه من الخبائث [2].
ب- بول ما يؤكل لحمه:
ذهب الإسكافي [3] والسيّد المرتضى [4] والحلّي [5] وجماعة [6] إلى حلّه، وفي الجواهر: «الحلّ هو الأشبه باصول المذهب وقواعده» [7]، وقد ادّعى السيّد المرتضى الإجماع عليه ونفي الخلاف عنه بين كلّ من قال بطهارة الأبوال ممّا يؤكل لحمه [8].
ودليل الحلّ- مضافاً إلى الأصل، والعمومات [9]- روايتان:
الاولى: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا بأس ببول ما اكل لحمه» [10].
الثانية: ما رواه الجعفري عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: «أبوال الإبل خير من ألبانها، ويجعل اللَّه الشفاء في ألبانها» [11].
فإنّ الاولى تدلّ على جواز شرب أبوال مأكول اللحم على وجه الإطلاق، والثانية على جواز شرب بول الإبل مطلقاً [12].
واجيب عنهما بأنّهما- مضافاً إلى ضعف سنديهما- لابدّ من تقييدهما بمفهوم موثّقة عمّار [13] الدالّ على حرمة شربها لغير التداوي [14]. واستدلّ للحلّ أيضاً بكونه طاهراً [15].
واجيب عنه بأنّه لا يلزم من طهارتها حلّها؛ لأنّ المحلّل أخصّ من الطاهر،
[1] الرياض 12: 223 جواهر الكلام 36: 390- 391.
[2] المسالك 12: 91 مجمع الفائدة 11: 213 الرياض 12: 223 جامع المدارك 5: 177.
[3] نقله عنه في المختلف 8: 353.
[4] الانتصار: 424.
[5] السرائر 3: 125.
[6] المختصر النافع: 255 مجمع الفائدة 11: 213- 214 كفاية الأحكام 2: 616 كشف اللثام 9: 290- 291 مستند الشيعة 15: 141- 142 جامع المدارك 5: 177 تحرير الوسيلة 2: 143، م 32.
[7] جواهر الكلام 36: 392.
[8] الانتصار: 424 وانظر: الرياض 12: 224.
[9] الوسائل 12: 91، كفاية الأحكام 2: 616 مستند الشيعة 15: 141- 142 جواهر الكلام 36: 391- 392.
[10] الوسائل 25: 114، ب 59 من الأطعمة المباحة، ح 2.
[11] الوسائل 25: 114، ب 59 من الأطعمة المباحة، ح 3. وانظر: كشف اللثام 9: 291، حيث جعله مؤيّداً للقول بالحلّ.
[12] مصباح الفقاهة 1: 38.
[13] الوسائل 25: 114، ب 59 من الأطعمة المباحة، ح 1.
[14] مصباح الفقاهة 1: 38.
[15] السرائر 3: 125.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست