responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 196
وقال بعضهم بكراهة الكلى واذني القلب [1]، ولم يتعرّض للعروق.
واستدلّ لكراهة الكلى وعدم حرمتها برواية محمّد بن صدقة عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما؛ لقربهما من البول» [2].
وروي نحوه عن الإمام الرضا عليه السلام [3].
وأمّا كراهة اذني القلب والعروق فقد استدلّ عليها بورودهما في بعض الأخبار المتقدّمة.
لكن استشكل بعضهم في ذلك من جهة أن النهي عنهما ورد في هذه الأخبار المشتملة على النهي عن كثير من الأجزاء الاخرى، فكيف يحمل النهي بالنسبة إليهما على الكراهة وفي الباقي على الحرمة [4]؟! وقد اجيب عنه بأنّ النصوص التي نهت عنهما ضعيفة سنداً ولا جابر لها في ذلك، بل عدم الخلاف والاتّفاق ظاهراً على عدم إرادة الحرمة منه [5].
سابعاً- بول الحيوان ورطوباته‌ : 1- بول الحيوان:
وهو على قسمين:
أ- بول ما لا يؤكل لحمه:
يحرم تناول بول ما لا يؤكل لحمه، نجساً كان- كالكلب والخنزير- أو طاهراً كالأسد والذئب [6]، ونفى عنه بعضهم الخلاف [7] والشبهة [8]، بل ادّعي عليه‌
[1] الجامع للشرائع: 390، 391. المنهاج (الحكيم) 2: 374، م 14. المنهاج (الخوئي) 2: 347، م 1692.
[2] الوسائل 24: 176، ب 31 من الأطعمة المحرّمة، ح 13.
[3] الوسائل 24: 177، ب 31 من الأطعمة المحرّمة، ح 18.
[4] المسالك 12: 63.
[5] جواهر الكلام 36: 351. جامع المدارك 5: 167.
[6] المهذب 2: 431. السرائر 3: 127. الشرائع 3: 227. المختصر النافع: 255. التحرير 4: 643. القواعد 3: 330. الإرشاد 2: 111. التبصرة: 165. الدروس 3: 17. المسالك 12: 91. كفاية الأحكام 2: 616. كشف اللثام 9: 290. مستند الشيعة 15: 141. المنهاج (الحكيم) 2: 375، م 18. المنهاج (الخوئي) 2: 347، م 1698.
[7] المسالك 12: 91. مجمع الفائدة 11: 213.
[8] الروضة 7: 324.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست