والطحال أو الرجيع [1] دعوى لا يساعدها إطلاق خبر إسماعيل عنهم عليهم السلام [2].
وكيف كان، فلا يترك الاحتياط عند بعضهم بالاجتناب عن كلّ ما وجد من المذكورات في الطيور، كما أنّه لا إشكال في حرمة الرجيع والدم منها [3].
ولا شكّ في اختصاص الحرمة بالذبائح دون غيرها، كالسمك والجراد، كما صرّح بعضهم بذلك [4].
وقد استدلّ عليه بالأصل، والعمومات، واختصاص النصّ والفتوى- بحكم التبادر والتصريح في جملة منها- بغير السمك والجراد [5].
بل احتمل بعضهم عدم خلق كثير من هذه الأشياء فيهما، وأنّه لا يحرم منهما غير الدم والرجيع، وأنّ الأصل يقتضي الحلّية، والخباثة غير معلومة، وما يتراءى من التنفّر ففي الأكثر لمظنّة الحرمة، أو كون أكله خلاف العادة [6].
قال المحقّق النجفي: «والرجيع الذي مدار حرمته فيهما على الاستخباث الذي يمكن منعه هنا، خصوصاً إذا اكل في جملتها على وجه لا يعدّ فيه أكل شيء من الخبيث» [7].
ولو اكل شيء من الأجزاء المحرّمة في جملة المأكول بحيث استهلك المحرّم فيها- كما لو وقع شيء من فرث الغنم في لبنها- فلا بأس به وإن بقيت أجزاء منه بعد إخراجه وقد استهلكت فيه [8].
هذا بالنسبة إلى ما حكم بحرمته من أجزاء الذبيحة. وأمّا غيره فالمشهور كراهة الكليتين والعروق واذني القلب [9]. [1]
مستند الشيعة 15: 138. [2] جواهر الكلام 36: 350. [3] تحرير الوسيلة 2: 143، م 29. [4] المهذب البارع 4: 217. الروضة 7: 311. الرياض 12: 189. وانظر: السرائر 3: 111. [5] الرياض 12: 189. مستند الشيعة 15: 138. [6] مستند الشيعة 15: 138. جواهر الكلام 36: 350- 351، قال: «بل لا يعلم خلق كثير من هذه المحرّمات فيهما أو أجمعها عدا الدم». [7] جواهر الكلام 36: 351. وانظر: تحرير الوسيلة 2: 142، م 28. [8] جواهر الكلام 36: 351. [9] الشرائع 3: 223. التحرير 4: 640. القواعد 3: 329. الإرشاد 2: 112. الدروس 3: 15. مجمع الفائدة 11: 244. كشف اللثام 9: 281. الرياض 12: 190. مستند الشيعة 15: 137. جواهر الكلام 36: 351. تحرير الوسيلة 2: 143، م 30.