وظاهر عبارات أكثر الفقهاء عدم الفرق في حرمة أجزاء الذبيحة بين الكبيرة والصغيرة، بل صرّح بعضهم بالتعميم [1].
لكن مع ذلك قد يقال بأنّ الأجود اختصاص الحكم بالنعم وغيرها من الحيوانات الوحشية دون العصفور ونحوه؛ لاستلزام القول بالتعميم- مع عدم تمييزه- تحريم جميعه أو أكثره؛ للاشتباه [2].
وقد يستفاد التخصيص من الصدوق، حيث اقتصر على ذكر الشاة [3]، والمفيد؛ حيث عبّر بالأنعام والوحوش [4].
لكن قد يقال بأنّه لا وجه للاختصاص؛ للعلم بإرادة المثال من الشاة ونحوها في هذه الأخبار والعبارات [5].
وفصّل بعضهم بين ما كان المستند في تحريمه الإجماع فالقول بالاختصاص جيّد؛ لعدم معلومية تحقّقه في العصفور وشبهه، مع ما تقدّم من اختصاص عبائر بعضهم وجملة من النصوص بالشاة والنعم.
وما كان المستند في تحريمه الخباثة فالتعميم إلى كلّ ما تحقّقت فيه أجود.
ونوقش بأنّ معظم هذه الأجزاء أو جميعها دليل حرمتها النصوص وإن تأيّدت في بعضها بالخباثة ونحوها، فإنّ بعضها مطلق كخبر إسماعيل المتقدّم، وأمّا ذكر الشاة في بعض النصوص والعبائر فهو لا يضرّ بعد إرادة المثال منها [6].
واختار المحقّق النجفي حرمة الجميع في كلّ ذبيحة فيما إذا تحقّق مسمّاه، أمّا مع عدم ظهوره فلا حرمة؛ إذ لا يصدق أكله أو أكل شيء منه؛ إذ لعلّه غير مخلوق في الحيوان المزبور، مضافاً إلى السيرة المستمرّة على ذلك. نعم، لو علم شيوع أجزاء المحرّم منها في جملة اللحم اتّجه اجتنابه أجمع [7].
فما ذكره بعضهم من عدم شمول شيء من النصوص للحيوان الصغير إلّافي الدم
[1] المهذب البارع 4: 217. الروضة 7: 311. مجمع الفائدة 11: 243. الرياض 12: 189. [2] الروضة 7: 311- 312. [3] الهداية: 309. المقنع: 425. [4] المقنعة: 582. [5] جواهر الكلام 36: 350. [6] جواهر الكلام 36: 350. وانظر: الرياض 12: 190. [7] جواهر الكلام 36: 350.