responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 193
فالدم، والفرث، والغدد، والطحال، والقضيب، والانثيان، والرحم، والظلف، والقرن، والشعر» [1]. وغيرها من النصوص [2].
وقد استشكل في الاستدلال بهذه الروايات؛ لضعف أسانيدها. نعم، يدلّ على بعضها الدليل الخاص، كالدم فإنّه محرّم بالنص [3] والإجماع، وهو أيضاً ظاهر من الآية [4]، وكذا ما استخبث منها، كالفرث والفرج، والقضيب، والانثيين، والمثانة، والمرارة، والمشيمة.
وأمّا الباقي فتحريمه يحتاج إلى دليل، والأصل يقتضي عدمه [5].
واجيب عنه بأنّه لا وجه لرفع اليد عن النصوص المشتملة على تحريم غير هذه الثمانية؛ لكثرتها وانجبار ضعف أسانيدها بعمل الفقهاء بمضامينها [6].
وقد يستشكل في العمل بهذه الأخبار من جهة اخرى، وهي ترائي التعارض بين ما دلّ منها على حرمة بعض المذكورات، وبين ما دلّ على أزيد، أو دلّ على حرمة شي‌ء آخر غير ما فيها.
واجيب عنه بعدم ظهور الأخبار في حصر المحرّمات حتّى يعارض بعضها الآخر؛ فإنّ إثبات شي‌ء لا يوجب نفي ما عداه، فكثيراً مّا يذكر وجوب أشياء أو حرمتها أو كراهتها من دون أن يستظهر منه نفي الوجوب أو الحرمة أو الكراهة عن غيرها، وليس المقام من قبيل العامّ والخاصّ حتى يقال بتقديم الخاصّ على العامّ [7].
هذا، واختار بعضهم كراهة بعض المذكورات- كالفرج، والعلباء، وذات الأشاجع، والخرزة، والحدقة- ولعلّ وجهه خلوّ الروايات الصريحة في التحريم عنها بالمرّة، وقصور ما يتضمّنها عن إفادة الحرمة [8].

[1] الوسائل 24: 177، ب 31 من الأطعمة المحرّمة، ح 20.
[2] انظر: الوسائل 24: 171، ب 31 من الأطعمة المحرّمة.
[3] انظر: الوسائل 24: 99، ب 1 من الأطعمة المحرّمة.
[4] البقرة: 173.
[5] الروضة 7: 310- 311. وانظر: المسالك 12: 62. كفاية الأحكام 2: 610- 611.
[6] جامع المدارك 5: 166. وانظر: جواهر الكلام 36: 348.
[7] جامع المدارك 5: 166.
[8] مستند الشيعة 15: 136.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست