responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 192
حرمة جميع المذكورات في الأخبار» [1].
هذا، ونسب إلى ابن الجنيد كراهة الطحال والمثانة، والغدد، والنخاع، والرحم، والقضيب، والانثيين [2]، كما أنّ المحقّق حكم بكراهة الخمسة عشر ما عدا الخمسة المتّفق عليها، مضافاً إلى أنّه تردّد في تحريم ثلاثة اخرى منها، هي: المثانة، والمرارة، والمشيمة، ولكن قال: «أشبهه التحريم» [3].
وكيف كان، فقد استدلّ على التحريم- مضافاً إلى الاستخباث [4]- بالأخبار:
منها: مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والعلباء، والغدد، والقضيب، والانثيان، والحياء، والمرارة» [5].
ومنها: خبر إسماعيل بن مرّار عنهم عليهم السلام قال: «لا يؤكل ممّا يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال: الفرج بما فيه- ظاهره وباطنه- والقضيب، والبيضتان، والمشيمة- وهي موضع الولد- والطحال؛ لأنّه دم، والغدد مع العروق، والمخّ الذي يكون في الصلب، والمرارة، والحدق، والخرزة التي تكون في الدماغ، والدم» [6].
ومنها: مرسل الصدوق في المقنع: «في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والانثيان، والرحم، والحياء، والأوداج» [7].
ومنها: رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: «حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، والغدد، والطحال، والمرارة» [8].
ومنها: مرسل البرقي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «فأمّا الذي يحرم من الذبيحة
[1] جامع المدارك 5: 166.
[2] نسبه إليه في المختلف 8: 332، وقال: «لم ينصّ على‌التحريم وإن كانت لفظة (يكره) قد تستعمل في المحرّم أحياناً».
[3] الشرائع 3: 223.
[4] الشرائع 3: 223. المهذّب البارع 4: 218. المسالك 12: 62. جامع المدارك 5: 166.
[5] الوسائل 24: 172، ب 31 من الأطعمة المحرمة، ح 4.
[6] الوسائل 24: 172، ب 31 من الأطعمة المحرّمة، ح 3.
[7] الوسائل 24: 176، ب 31 من الأطعمة المحرّمة، ح 15.
[8] الوسائل 24: 171، ب 31 من الأطعمة المحرّمة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست