responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 189
بعضها في صورة ولوج الروح، إمّا لأنّ الروح لا تنفك عن تمام الخلقة عادة [1]، أو من حيث صدق اسم التذكية، خصوصاً موثّق عمّار، فإنّ الموت في البطن ظاهر في ولوج الروح [2].
بينما ذهب آخرون إلى عدم حلّيته حينئذٍ، وأنّه يشترط في حصول تذكية الجنين بتبع تذكية امّه- مع تمام الخلقة- أن لا تلجه الروح [3].
هذا بالنسبة إلى الجنين التامّ الذي خرج ميّتاً. وأمّا الجنين التامّ الذي خرج حيّاً فاشترط الفقهاء في الحكم بحلّيته لزوم تذكيته؛ لكونه مستقلّاً [4].
نعم، فصّل بعضهم [5] بين ما يتّسع الوقت لتذكيته فقالوا بلزوم تذكيته، بل عليه دعوى الإجماع [6]، وبين ما لا يتّسع فقالوا بعدم لزوم تذكيته.
واستدلّوا له بعموم ما دلّ على حرمة الميتة، فإنّه يشمل ما لم يذكّ لا ما لم يتّسع الوقت لتذكيته [7].
قال الشيخ الطوسي: «إن عاش بقدر ما لا يتّسع الزمان لذبحه فهو حلال» [8].
وفصّل الشهيد الأوّل بين ما إذا خرج غير مستقرّ الحياة فحكم بالحلّ، وبين ما إذا خرج مستقرّ الحياة فلم يحكم به، حيث قال: «لو ضاق الزمان عنها [/ التذكية] فإن لم يكن فيه حياة مستقرّة حلّ، وإلّا ففي الحلّ وجهان» [9].
وقد استدلّ الأردبيلي على حلّ مستقرّ الحياة الذي لم يتّسع الزمان لتذكيته بأنّ النصوص تدلّ على الحلّ، وإن خرج حيّاً من دون حاجة إلى التذكية، خرج ما يسع لتذكيته وبقي الباقي. ويؤيّده الأصل والعمومات وحصر المحرّمات [10].
واشكل عليه بأنّ الأصل عدم تبعيّته لُامّه في الذكاة، خرج من ذلك ما خرج بالإجماع والنصّ، فيبقى الباقي على المنع [11]، مضافاً إلى تصريح الموثّق [12] باعتبار التذكية مع الحياة [13]، وعدم سعة الزمان لتذكيته لا يجعله حلالًا [14].
(انظر: ميتة)
4- اختلاط المذكّى بالميتة:
لو اختلط المذكّى بالميتة، فتارة يمكن التمييز فيحرم غير المذكّى بعينه؛ لحرمة أكل الميتة، واخرى لا يمكن ذلك، وحينئذٍ قد تكون الشبهة محصورة فيجب الاجتناب عن الجميع عند المشهور [15]،
[1] مستند الشيعة 51: 459.
[2] جواهر الكلام 36: 183.
[3] النهاية: 584. المهذب 2: 440. المراسم: 210. الوسيلة: 361. السرائر 3: 110.
[4] النهاية: 585. الجامع للشرائع: 388. الإرشاد 2: 109. جواهر الكلام 36: 184. المنهاج (الحكيم) 2: 363، م 30. تحرير الوسيلة 2: 134، م 21. المنهاج (الخوئي) 2: 340، م 1664.
[5] المبسوط 4: 679. المختلف 8: 329. المسالك 11: 511. كشف اللثام 9: 224.
[6] الرياض 12: 131. مستند الشيعة 15: 460.
[7] الرياض 12: 131. مستند الشيعة 15: 460.
[8] المبسوط 4: 679.
[9] الدروس 2: 407.
[10] مجمع الفائدة 11: 154.
[11] التنقيح الرائع 4: 29.
[12] الوسائل 24: 35، ب 18 من الذبائح، ح 8.
[13] جواهر الكلام 36: 184.
[14] مجمع الفائدة 11: 154.
[15] السرائر 3: 113. الشرائع 3: 223. التحرير 4: 639. القواعد 3: 328. الدروس 3: 13. المسالك 12: 57. جواهر الكلام 36: 338. جامع المدارك 5: 181- 182.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست