responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 190
وقد تكون غير محصورة فلا خلاف في الحكم بالإباحة وعدم وجوب الاجتناب.
وتفصيل ذلك في‌ محلّه.
(انظر: تذكية)
5- ما يشكّ في تذكيته:
الشكّ في تذكية الحيوان على تقدير ذبحه قد يكون من جهة الشبهة الحكمية، وقد تكون من جهة الشبهة الموضوعية، وعلى كلا التقديرين فقد يعلم قبوله للتذكية، وقد يشكّ في ذلك.
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: تذكية)
سادساً- محرّمات الذبيحة:
اختلفت عبارات الفقهاء في عدد المحرّمات من الذبيحة، فذكر بعضهم ثلاثة [1]، وهي: الطحال [2]، والقضيب، والانثيان [3]؛ أو: المثانة، والمرارة [4]، والمشيمة [5]، وآخر خمسة عشر [6]، وهي: الدم، والفرث [7]، والطحال، والمرارة، والمشيمة، والفرج، والقضيب، والانثيان، والنخاع، والعلباء [8]، والغدد، والمثانة، وذات الأشاجع [9]،
[1] المقنعة: 582. المراسم: 210. وانظر: جواهر الكلام 36: 342، وفيه: «اقتصار المفيد والديلمي على ما عدا الفرث والدم؛ لمعلومية حكمهما للاستخباث وغيره».
[2] الطحِال- بكسر الطاء-: عضو من الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان والحيوان، وظيفته تكوين الدم، وإتلاف القديم من كرياته. معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 269. معجم لغة الفقهاء: 289. وفي المقنعة (582): «مجمع الدم الفاسد».
[3] أي البيضتان.
[4] المرارة: هي التي تجمع المرّة الصفراء، معلّقة مع الكبد. انظر: الروضة 7: 309. النهاية (ابن الأثير) 4: 316.
[5] المشيمة: ما يخرج مع الولد أو هي محلّ الولد أوالغشاء الذي يكون فيه الولد ويخرج معه عند الولادة. انظر: غاية المراد 3: 533. المصباح المنير: 329.
[6] السرائر 3: 111. القواعد 3: 329. الدروس 3: 14. الروضة 7: 309. كشف اللثام 9: 277. الرياض 12: 184- 185. صراط النجاة: 310.
[7] الفرث: الروث أو السرجين. انظر: الصحاح 1: 289.
[8] العلباء: عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان من‌الرقبة على الظهر إلى الذنب. انظر: السرائر 3: 111. المصباح المنير: 425.
[9] الأشاجع: اصول الأصابع التي تتّصل بعصب ظاهرالكفّ. الصحاح 3: 1236. وفي كشف اللثام (9: 277): أنّها العصب الممدود ما بين الرسغ إلى اصول الأصابع. وانظر: لسان العرب 7: 37. وفي فقه القرآن (2: 258): «هي موضع الذبح ومجمع العروق».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست