responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 188
3- حكم الجنين في بطن الذبيحة:
الجنين الذي يخرج من بطن الحيوان الحي أو الميّت ميّتاً لا يحلّ أكله بلا خلاف، سواء ولجته الروح أو لم تلجه» ؛ لأنّ المستفاد من الأخبار (2) عدم ذكاته إذا لم تذكّ امّه، وإن خرج حيّاً فيحلّ مع تذكيته بنفسه وإلّا حرم، والوجه واضح (3).
وأمّا لو خرج من حيوان مذكّى، فإن كان ناقصاً غير تامّ الخلقة فإنّه يحرم أكله بلا خلاف فيه (4)، بل عليه الإجماع (5).
وإن كان كامل الخلقة ولم تلجه الروح فالظاهر عدم الخلاف في حلّيته.
وإن كان كامل الخلقة وولجته الروح ففيه قولان، حيث ذهب جملة من الفقهاء- بل قيل: عليه كافّة المتأخّرين (6)- إلى أنّه حلال (7)؛ لإطلاق النصوص، بل ظهور (1) مستند الشيعة 15: 455.
(2) انظر: الوسائل 24: 33، ب 18 من الذبائح.
(3) مستند الشيعة 15: 456.
(4) مجمع الفائدة 11: 151. كفاية الأحكام 2: 592. الرياض 12: 130. مستند الشيعة 15: 456. جواهر الكلام 36: 184.
(5) الانتصار: 413. الغنية: 397. التنقيح الرائع 4: 27.
(6) انظر: مستند الشيعة 15: 459.
(7) الشرائع 3: 208. المختصر النافع: 252. الجامع‌للشرائع: 388. القواعد 3: 320. الدروس 2: 407. المسالك 11: 510. مجمع الفائدة 11: 151، 153. مستند الشيعة 15: 458- 459. جواهر الكلام 36: 183. تحرير الوسيلة 2: 134، م 21. المنهاج (الخوئي) 2: 340، م 1664.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست