responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 187
2- حرمة اللحم المبان من الحيوان الحيّ:
صرّح كثير من الفقهاء بأنّ كلّ ما ابين من الحيوان الحيّ فهو ميتة، يحرم أكله واستعماله، وكذا ما يقطع من أليات الغنم، فإنّه لا يؤكل [1].
وقد ادّعى بعضهم الإجماع عليه [2]، ونفى الريب عنه بعضهم [3] والخلاف آخرون [4].
واستدلّ له- مضافاً إلى صدق اسم الميتة عليه مع عدم التذكية [5]- بالنصوص المستفيضة [6]:
منها: ما في كتاب عليّ عليه السلام: «أنّ ما قطع منها [/ أليات الغنم‌] ميّت لا ينتفع به» [7].
ومنها: خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: «إنّها ميتة» [8].
ومنها: ما رواه الحسن بن علي، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام أنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، قال عليه السلام:
«هي حرام» [9].
ومنها: ما رواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:
ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلًا فذروه فإنّه ميّت، وكلوا ما أدركتم حيّاً وذكرتم اسم اللَّه عليه» [10].

[1] المقنعة: 583. الكافي في الفقه: 277. النهاية: 587. المراسم: 210. المهذب 2: 428. الوسيلة: 357. الغنية: 398. السرائر 3: 115. الشرائع 3: 223. المختصر النافع: 254. الجامع للشرائع: 390. التحرير 4: 638. القواعد 3: 328. الإرشاد 2: 113. الدروس 3: 12. اللمعة: 237. كنز العرفان 2: 302. المسالك 12: 59. الروضة 7: 309. مجمع الفائدة 11: 275. كفاية الأحكام 2: 608. المفاتيح 2: 191. الرياض 12: 176. مستند الشيعة 15: 128. عوائد الأيّام: 599. صراط النجاة: 310، م 1315. مستمسك العروة 1: 312- 313. المنهاج (الحكيم) 2: 374، م 14. جامع المدارك 5: 167. تحرير الوسيلة 1: 103، م 2. المنهاج (الخوئي) 2: 347، م 1693.
[2] الغنية: 398، 399. الرياض 12: 176. عوائد الأيّام: 599. جواهر الكلام 36: 341.
[3] المقنعة: 583.
[4] كشف اللثام 9: 275. الرياض 8: 357. جواهر الكلام 36: 341.
[5] كشف اللثام 9: 275.
[6] الرياض 12: 176.
[7] الوسائل 24: 71، ب 30 من الذبائح، ح 1.
[8] الوسائل 24: 72، ب 30 من الذبائح، ح 3.
[9] الوسائل 24: 178، ب 32 من الأطعمة المحرّمة، ح 1.
[10] الوسائل 23: 376، ب 24 من الصيد، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست