responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 186
طلب الصحّة لا طلب السلامة، ونحن إنّما نسوّغ شربه في طلب السلامة بحيث لو لم يشربه أو يتداوى به حصل التلف، أمّا في طلب العافية فلا [1].
ويمكن حملها على المبالغة في عدم حصول الشفاء في المحرّم بحيث لا يكون الشفاء في الغير إلّانادراً، أو على فرض عدم الانحصار [2].
ومال المحقّق الأردبيلي إلى الجواز؛ مستدلّاً عليه بقوله تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» [3]، وبالأمر بحفظ النفس ودفع الضرر عنها مهما أمكن عقلًا ونقلًا [4].
وهذا هو دليل من جوّز التداوي بها وأطلق ولم يقيّده بحصول التلف إن لم يشربه [5]؛ لصدق الاضطرار والضرورة المجوِّزَيْن للتناول مع توقّف العلاج عليه، مضافاً إلى أدلّة نفي العسر والحرج والضرر والضرار [6].
خامساً- اشتراط التذكية في أكل الحيوان:
يشترط في حلّية أكل الحيوان التذكية، ويترتّب على ذلك ما يلي:
1- حرمة الميتة وأجزائها:
يحرم أكل الميتة وما ينفصل عنها من أجزائها بلا خلاف [7]، بل عليه الإجماع [8].
ويدلّ عليه- مضافاً إلى الضرورة [9]- قوله تعالى: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ» [10].
نعم، يحلّ منها ما لا تحلّه الحياة كالصوف والشعر والوبر والريش والعظم والناب وغير ذلك، وكذا الأنفحة والبيض واللبن.
وتفصيل ذلك في محالّه من هذه الأسماء والعناوين، خصوصاً مصطلح (ميتة).

[1] المختلف 8: 583.
[2] مجمع الفائدة 11: 322.
[3] البقرة: 195.
[4] مجمع الفائدة 11: 322. وانظر: السرائر 3: 132. المهذب البارع 4: 186. المسالك 12: 129.
[5] المهذب 2: 433. الدروس 3: 25. وانظر: كفايةالأحكام 2: 628. كشف اللثام 9: 322. جواهر الكلام 36: 446.
[6] مستند الشيعة 15: 34.
[7] المسالك 12: 54.
[8] الشرائع 3: 222.
[9] عوائد الأيّام: 599.
[10] البقرة: 173.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست