وعموم ما دلّ على حرمة الخمر مع عدم المعارض، فإنّ الكتاب سوّغ الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطرّ، فلا يتعدّى منها إلى الخمر»
.
وقد اتّضح ذلك من وجه القول بالجواز (2)، وأمّا الرواية فلابدّ من حملها على بعض المحامل؛ لمعارضتها للقواعد العقليّة والنقليّة (3).
3- حكم تناول الخمر والمسكرات للتداوي:
لا خلاف في عدم جواز تناول الخمر وسائر المسكرات للتداوي مع عدم الانحصار بها (4)، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه (5).
واستدلّ له بإطلاق أدلّة التحريم، وعدم تحقّق عنوان الرخصة (6).
وأمّا مع الانحصار فقد ذهب الشيخ إلى عدم الجواز (7)، ونسب ذلك إلى المشهور تارة (8)، وإلى الأشهر اخرى (9)، وإلى الأكثر ثالثة (10)، وهو ظاهر كلّ من منع من التداوي بالمسكر وأطلق (11)، سواء حصل التلف بعدم شربها أو لا، بل ادّعى الإجماع عليه في الخلاف وظاهر المبسوط (12).
ويدلّ عليه كثير من النصوص الظاهرة في المنع من التداوي بالخمر والمسكرات مطلقاً:
منها: ما رواه الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن دواء عجن بالخمر؟
فقال عليه السلام: «لا واللَّه، ما احبّ أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به؟! إنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير، ترون اناساً يتداوون به؟!» (13).
وقد أجاب العلّامة عنها بالحمل على
(1) المسالك 12: 127.
(2) انظر: المسالك 12: 127. جواهر الكلام 36: 444.
(3) مهذب الأحكام 23: 181.
(4) كشف اللثام 9: 321. وانظر: مجمع الفائدة 11: 320.
(5) جواهر الكلام 36: 445.
(6) جواهر الكلام 36: 445.
(7) الخلاف 6: 97، م 27. المبسوط 4: 685.
(8) المسالك 12: 128.
(9) كفاية الأحكام 2: 627.
(10) كشف اللثام 9: 321.
(11) الشرائع 3: 231. الجامع للشرائع: 394. وانظر: المهذب 2: 433، حيث قال: «والأحوط تركه». كفاية الأحكام 2: 627- 628. كشف اللثام 9: 321- 322. جواهر الكلام 36: 446.
(12) الخلاف 6: 97، م 27. المبسوط 4: 685.
(13) الوسائل 25: 345، ب 20 من الأشربة المحرّمة، ح 4.