responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 184
2- حكم تناول الخمر عند الضرورة:
ذهب كثير من فقهائنا إلى أنّه إذا خاف الإنسان على نفسه من العطش جاز له أن يتناول شيئاً من الخمر بقدر ما يمسك به رمقه [1].
ومستنده: أنّ حفظ النفس من التلف واجب وتركه حرام، وهو أغلظ تحريماً من الخمر، فإذا تعارض التحريمان وجب ترجيح الأخفّ وترك الأقوى حرمة؛ ولأنّ تحريم الميتة ولحم الخنزير أفحش وأغلظ من تحريم الخمر، فإباحتهما للمضطرّ توجب إباحة الخمر بطريق أولى [2].
ويؤيّده [3] ما رواه محمّد بن عبد اللَّه عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
«... وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم، ثمّ أباحه للمضطرّ وأحلّه له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلّابه، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك» [4].
وما رواه عمّار بن موسى: في الرجل أصابه عطش حتّى خاف على نفسه فأصاب خمراً؟ قال عليه السلام: «يشرب منه قوته» [5].
لكن الذي يظهر من الشيخ عدم الجواز، حيث قال في المبسوط: «فإن لم يجد إلّا خمراً فالمنصوص لأصحابنا أنّه لا سبيل لأحد إلى شربها، سواء كان مضطرّاً إلى الأكل والشرب أو التداوي...» [6]، بل يظهر منه في الخلاف أنّه إجماعي [7].
ويدلّ عليه قول الإمام الصادق عليه السلام:
«المضطرّ لا يشرب الخمر؛ فإنّها لا تزيده إلّا شرّاً»، وفي اخرى: «إلّاعطشاً» [8]،
[1] النهاية: 591- 592. المهذّب 2: 433. السرائر 3: 131، 132. الشرائع 3: 231. الجامع للشرائع: 394. القواعد 3: 334. الإرشاد 2: 114. المختلف 8: 357. الدروس 3: 25. المهذب البارع 4: 186. المسالك 12: 127. كفاية الأحكام 2: 627. جواهر الكلام 36: 444. تحرير الوسيلة 2: 150، م 30.
[2] المسالك 12: 127.
[3] انظر: المسالك 12: 127- 128، حيث قال: «وهونصّ في المطلوب لكنّه مرسل وفي سنده جهالة، فلذا جعلناه شاهداً لا دليلًا».
[4] الوسائل 24: 99، 100، ب 1 من الأطعمة المحرّمة، ح 1. وقد ذكر الحرّ العاملي طريقاً آخر لهذا الخبر عن المفضّل بن عمر لا إرسال فيه. راجع نفس المصدر.
[5] الوسائل 25: 378، ب 36 من الأشربة المحرّمة، ح 1. وانظر: جواهر الكلام 36: 444.
[6] المبسوط 4: 685.
[7] الخلاف 6: 97، م 27.
[8] الوسائل 25: 348، ب 20 من الأطعمة المحرّمة، ح 14.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست