منها أو غير القاتل أيضاً؟
وكيف كان، فلابدّ من بحث بعض المسائل التي تتفرّع على هذا الحكم وهي:
1- تناول الأشربة المحرّمة اضطراراً:
تقدّم- عند الكلام عن الأطعمة المحرّمة- أنّ المحرّمات كلّها، جامدة كانت أو مائعة، ترتفع حرمتها عند الاضطرار إليها، وأنّ حرمتها تستباح بالإكراه والتقيّة [1]، والتفصيل يطلب في مصطلح: (اضطرار، إكراه، تقيّة).
إنّما نتعرّض هنا لبعض ما يرجع إلى الاضطرار في تناول الأشربة المحرّمة:
1- الاضطرار إلى محرّمين أحدهما أشدّ حرمة:
ذهب الفقهاء إلى أنّ المضطرّ لو وجد بولًا وخمراً شرب البول دون الخمر؛ لأنّ البول لا يسكر، ولا حدّ في شربه [2]، ولغلظة حرمة الخمر الثابتة بالكتاب والنصوص الكثيرة الصحيحة الصريحة جدّاً، وللخلاف في جواز شربها مع انحصار دفع الضرر بها بخلاف البول [3].
وكذلك يقدّم الماء النجس لو اضطرّ إليه وإلى الخمر [4].
وفي الجواهر: أنّه لو وجد ماءً متنجّساً قدّمه على البول؛ لأنّ نجاسته عارضيّة [5].
وأمّا لو اضطرّ إلى شرب بوله أو بول غيره ففي الدروس وغيرها أنّه لا فرق بينهما إذا كان كلّ منهما نجساً [6]، ثمّ نسب الشهيد تقديم بول نفسه على بول غيره إلى الجعفي [7].
وأمّا لو اضطرّ إلى بول نجس وآخر محرّم غير نجس قدّم البول غير النجس؛ لأنّ المختلف فيه أحقّ من المتّفق عليه، وهو البول النجس [8]. [1]
مستند الشيعة 15: 33، 34. جواهر الكلام 36: 424. تحرير الوسيلة 2: 150، م 31. مهذب الأحكام 23: 180. [2] المبسوط 4: 685. الشرائع 3: 231. الإرشاد 2: 114. القواعد 3: 335. الدروس 3: 25. المهذب البارع 4: 188. المسالك 12: 126. مجمع الفائدة 11: 318. كشف اللثام 9: 323. [3] مجمع الفائدة 11: 319. [4] الدروس 3: 25. [5] جواهر الكلام 36: 443. وانظر: المسالك 12: 126. [6] الدروس 3: 25. المسالك 12: 127. وانظر: مجمعالفائدة 11: 319. [7] الدروس 3: 25. [8] المسالك 12: 127. مجمع الفائدة 11: 319.