- ظاهراً- على عدم حصول التطهير بالنار إلّا بالاستحالة [1]، بل في المستمسك أنّ العمدة في سقوط هذه النصوص عن الحجّية كون مضمونها من المنكرات الواضحة لدى المتشرّعة [2].
هذا، وقد حمل السيّد الخوئي الدم في هذه الروايات على الدم الطاهر الذي يحرم تناوله، بقرينة أنّ السؤال لو كان عن طهارة الدم بالنار وعدمها لكان المتعيّن على الإمام عليه السلام أن يجيب بأنّ النار مطهّرة، أو ليست بمطهّرة [3]. وهذا ما احتمله المحقّق الأردبيلي من قبل بالنسبة إلى رواية سعيد، واحتمل أيضاً حمله على غير الحرام من الدم، وعليه فيكون قوله عليه السلام: «تأكله النار» مسوق لعدم تنفّر الطباع، لا أنّ المراد الطهارة والحلّية [4].
ونسب إلى التقي إلحاق سائر النجاسات بالدم، والحكم بالحلّية فيما إذا وقع شيء منها في قدر يغلي [5].
ولعلّ وجهه فحوى التعليل المذكور في رواية سعيد الأعرج [6].
واجيب عنه بأنّ متعلّقه الدم خاصّة، فلا يتعدّى إلى غيره، ولذا فرّق خبر زكريّا بين الدم وغيره مع تضمّنه التعليل المذكور [7].
هذا، مضافاً إلى مخالفته للإجماع [8] وتصريح الفقهاء بالتحريم [9].
حكم المائعات الممتزجة بمحرّم:
لو امتزج شيء من المائع المحرّم الطاهر بالمائع الحلال فقد ذكر الفقهاء حرمة ما غلب فيه الحرام أو ساواه بسبب الامتزاج [10]، بل حرمة ما علم أنّ الحرام فيه بحيث لم يضمحلّ.
وأمّا في صورة الاضمحلال بحيث
[1] الرياض 12: 219. [2] مستمسك العروة 1: 362. [3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 29. [4] مجمع الفائدة 11: 208، 209. وانظر: المختلف 8: 346. [5] التنقيح الرائع 4: 53. [6] الرياض 12: 220. [7] الرياض 12: 220. [8] التحرير 4: 643. الدروس 3: 20. وانظر: التنقيحالرائع 4: 52. الرياض 12: 219. [9] النهاية: 588. المختصر النافع: 255. الجامع للشرائع: 390. القواعد 3: 330- 331، حيث أطلق التحريم في مطلق النجاسة. كشف اللثام 9: 291، 298. [10] انظر: مجمع الفائدة 11: 206.