responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 180
المتقدّمين حلّه وطهارته [1]. قال الشيخ المفيد: «إن وقع دم في قدر تغلي على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفريقها بالنار...» [2].
نعم، قيّده الشيخ الطوسي وابن سعيد بالدم القليل [3]، ونسب إلى الحلبي الحلّ أيضاً [4]، لكنّ الموجود في الكافي إطلاق القول بتحريم كلّ ما شيب بشي‌ء من المحرّمات أو النجاسات [5].
ومستند القول بالحلّ ما رواه سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قِدْر فيها جزور وقع فيها قدر اوقية من دم، أيؤكل؟ قال عليه السلام: «نعم، فإنّ النار تأكل الدم» [6].
وأيضاً ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء، فطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم، هل يصلح أكله؟ فقال عليه السلام: «إذا طبخ فكل، فلا بأس» [7].
وما رواه زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق، قال عليه السلام‌: «يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلاب، واللحم فاغسله وكله»، قلت: فإن قطر فيها الدم؟ قال: «الدم تأكله النار إن شاء اللَّه» [8].
لكنّ الفقهاء ضعّفوا رواية زكريا بن آدم بمحمّد بن موسى وابن المبارك [9] واختلفوا في سعيد الأعرج بين مضعّف [10] وموثّق أو مصحّح لروايته [11].
وفي الرياض: أنّ التعليل في هذه النصوص مخالف للإجماع المنعقد
[1] النهاية 588 المراسم: 210 المهذب 2: 431 الجامع للشرائع: 390 وانظر: كفاية الأحكام 2: 615 جامع المدارك 5: 175.
[2] المقنعة: 582.
[3] النهاية: 588 الجامع للشرائع: 390.
[4] التنفيح الرائع 4: 53 جواهر الكلام 36: 381.
[5] الكافى فى الفقه: 278.
[6] الوسائل 24: 197، ب 44 من الأطعمة المحرّمة، ح 2.
[7] الوسائل 24: 197، ب 44 من الأطعمة المحرّمة، ح 3.
[8] الوسائل 25: 358، ب 36 من الأشربة المحرّمة، ح 1.
[9] المختلف 8: 346- 347. التنقيح الرائع 4: 52. المسالك 12: 80. مجمع الفائدة 11: 209. مستمسك العروة 1: 360. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 28- 29.
[10] المختلف 8: 347. الدروس 3: 19. التنقيح الرائع 4: 52.
[11] المسالك 12: 80. كفاية الأحكام 2: 615.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست