الجامد والسمن والعسل- القيت النجاسة وكشط ما يكتنفها، والباقي حلّ» [1]، ونفي عنه الخلاف نصّاً وفتوى [2]، بل عليه دعوى الإجماع [3].
والمستند فيه الصحاح المستفيضة [4]:
منها: ما رواه الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفأرة والدابّة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، فقال عليه السلام:
«إن كان سمناً أو عسلًا أو زيتاً فإنّه ربّما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله» [5]. ونحوه من النصوص الاخرى [6].
فإنّ الأمر بطرح ما حوله إنّما هو من جهة علوق أجزاء منه بالميتة، وإلّا فلو فرض عدم ذلك فلا يجب ذلك، ويكفي طرح النجاسة [7].
وأمّا حلّية الباقي فلأنّ الاتّصال بما أنّه كذلك لا يكفي في الحكم بالنجاسة؛ إذ الموضوع المترتّب عليه التنجّس هو الإصابة والملاقاة، وهما مختصّتان بجزء من الجامد [8].
حكم الدم لو وقع في قدر يغلي على نار:
لو وقع دم في قدر يغلي على النار فإنّ مقتضى القواعد حرمة تناول ما فيه ونجاسته، كما هو مختار كثير من الفقهاء [9].
وفي الرياض: أنّ عليه عامّة المتأخّرين [10]، ونسبه في جامع المدارك إلى المشهور [11]، بينما اختار جماعة من
[1] الشرائع 3: 226. [2] كشف اللثام 9: 298. جواهر الكلام 36: 384. [3] الرياض 12: 221. [4] الرياض 12: 212. [5] الوسائل 24: 195، ب 43 من الأطعمة المحرّمة، ح 3. [6] انظر: الوسائل 24: 194، ب 43 من الأطعمة المحرّمة. [7] جواهر الكلام 36: 385. [8] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 201. [9] السرائر 3: 120. الشرائع 3: 225. المختصر النافع: 255. التحرير 4: 642. القواعد 3: 330. الإرشاد 2: 113. المختلف 8: 346. الإيضاح 4: 155. الدروس 3: 19. التنقيح الرائع 4: 51- 52. المسالك 12: 79- 80. المفاتيح 2: 193. الرياض 12: 219. جواهر الكلام 36: 381. مستمسك العروة 1: 360. [10] الرياض 12: 219. [11] جامع المدارك 5: 175.