responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 178
غير ذلك [1]، وقد نفي عنه الخلاف [2]، بل ادّعي عليه الاتّفاق [3] تارة، والإجماع فتوى ودليلًا اخرى [4].
ودليل التحريم الأخبار الكثيرة [5] المتضمّنة لوجوب إحراق بعض المائعات النجسة والنهي عن أكلها:
منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامداً فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن‌ كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك» [6].
ومنها: ما رواه الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفأرة والدابّة تقع في الطعام والشراب، فتموت فيه، فقال: «...
إن كان الصيف فارفعه حتّى تسرج به» [7]. وغير ذلك من النصوص.
حكم وقوع النجاسة في المائع حالة جموده:
ذهب الفقهاء إلى أنّ السمن والعسل الجامدين إذا تنجّسا القيت النجاسة عنهما وطرح ما حولها، وكذا الحال في غيرهما من المائعات إذا جمدت [8].
قال المحقّق: «إن كان له حالة جمود فوقعت النجاسة فيه جامداً- كالدبس‌
[1] الكافي في الفقه: 279. المبسوط 4: 680. النهاية: 588. المراسم: 211. المهذب 2: 431- 432. الوسيلة: 363. الغنية: 399. السرائر 3: 121. الشرائع 3: 226. المختصر النافع: 255. القواعد 3: 331. التحرير 4: 643. الإرشاد 2: 111. التبصرة: 165. الدروس 3: 18. اللمعة: 237. المسالك 12: 81. الروضة 7: 325. المنهاج (الحكيم) 2: 375، م 15. تحرير الوسيلة 2: 144، م 1. المنهاج (الخوئي) 2: 347، م 1695.
[2] مجمع الفائدة 11: 213. المفاتيح 2: 217. مستند الشيعة 15: 12. جواهر الكلام 36: 383.
[3] انظر: كشف اللثام 9: 298- 299.
[4] الرياض 12: 220.
[5] انظر: الوسائل 24: 194، 196، ب 43، 44 من‌الأطعمة المحرّمة.
[6] الوسائل 24: 194، ب 43 من الأطعمة المحرّمة، ح 2.
[7] الوسائل 24: 195، ب 43 من الأطعمة المحرّمة، ح 3. وانظر: المسالك 12: 82.
[8] النهاية: 588. المراسم: 211. المهذّب 2: 432. السرائر 3: 121. المختصر النافع: 255. التحرير 4: 644. القواعد 3: 331. الإرشاد 2: 113. التبصرة: 165. الدروس 3: 18. المسالك 12: 81. مجمع الفائدة 11: 217. كفاية الأحكام 2: 615. المفاتيح 2: 217. مستمسك العروة 1: 469، 472. جامع المدارك 5: 176. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 209.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست