responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 177
حكم العَلَقة:
صرّح المحقّق والعلّامة وجماعة بتحريم العلقة [1]، ونفى عنه في الجواهر الخلاف والإشكال [2]، بل في الرياض: أنّه لا شبهة في ذلك [3]، وهو مختار كلّ من ذهب إلى نجاستها [4]، فإنّ مقتضى القول بالنجاسة التحريم.
واستدلّ عليه بالاستخباث [5]، وبصدق الدم [6].
ويظهر من صاحب المعالم الميل إلى الحلّ [7]، واستقربه المحدّث البحراني [8].
واستدلّ له في المعالم بقوله تعالى: «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» [9]، حيث إنّه دالّ على حلّ غير المسفوح مطلقاً، خرج عن ذلك ما وقع الاتّفاق على تحريمه فيبقى الباقي [10].
وكذا صرّح المحقّق والعلّامة وجماعة من الفقهاء بتحريم العلقة في البيضة [11]، واستدلّ عليه بعضهم بالنجاسة والخباثة.
بينما مال في المعالم إلى القول بحلّها في البيضة [12]، واستقربه في الحدائق أيضاً [13].
الرابع- المائعات المتنجّسة:
يحرم تناول المائع المتنجّس بشي‌ء من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة وغير ذلك، سواء كان دهناً أو دبساً أو عسلًا أو
[1] المختصر النافع: 255. التبصرة: 165. مستند الشيعة 15: 141. المنهاج (الحكيم) 2: 375، م 15. تحرير الوسيلة 2: 143، م 34. المنهاج (الخوئي) 2: 347، م 1695.
[2] جواهر الكلام 36: 380. وانظر: جامع المدارك 5: 174.
[3] الرياض 12: 218.
[4] الخلاف 1: 491، م 232. جواهر الكلام 5: 362.
[5] الرياض 12: 218. جامع المدارك 5: 174.
[6] مستند الشيعة 15: 141.
[7] معالم الدين 2: 480.
[8] الحدائق 5: 51.
[9] الأنعام: 145.
[10] معالم الدين 2: 480.
[11] المختصر النافع: 255. التبصرة: 165. كشف‌الرموز 2: 371. المهذب البارع 4: 222. الرياض 12: 218. مستند الشيعة 15: 141. المنهاج (الحكيم) 2: 375، م 15. تحرير الوسيلة 2: 143، م 34. المنهاج (الخوئي) 2: 347، م 1695. هداية العباد 2: 231، م 807. المنهاج (السيستاني) 3: 299، م 906.
[12] معالم الدين 2: 480.
[13] الحدائق 5: 52.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست