responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 176
وثالثة بكونه تابعاً لحرمة الحيوان؛ لأنّه من أجزائه [1].
وأمّا دم ما يحلّ أكله- كالسمك- فلا خلاف في حلّيته [2]، بل ادّعي الإجماع عليه [3]، وقد أطلق جماعة حلّه [4] من دون تفصيل بين ما يؤكل منه مع السمك وبين ما يؤكل بمفرده.
واستدلّ له بقوله‌ تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ» [5]. قال ابن زهرة:
«لأنّه يقتضي إباحة أكل السمك بجميع أجزائه» [6].
وبقوله تعالى: «قُل لَاأَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ...» [7]، ودم السمك ليس بمسفوح، فيجب أن لا يكون محرّماً [8].
لكن في الكفاية: أنّ «ظاهر كثير من عباراتهم تخصيص التحليل بالدم المتخلّف في الذبيحة، وتعميم التحريم في غيره من الدماء»، ثمّ نسب إلى بعضهم التصريح بالتحريم في دم السمك، وقال: «والظاهر أنّه لا حجّة له سوى دعوى الاستخباث، وهو موضع نظر، وإذا لم يثبت ذلك كانت الآية حجّة قويّة على الحلّ» [9].
وفصّل جماعة من الفقهاء فجعلوا الحلال منه ما يؤكل معه فقط [10]؛ للسيرة القطعيّة على أكله كذلك، ولأنّ ما دلّ على حلّ أكله يتناول دمه معه [11].
وأمّا أكله منفرداً فيبقى تحت إطلاق ما دلّ على حرمة الدم كتاباً وسنّة [12].
وقد ذكر بعض الفقهاء أنّ التبعية وإن كانت مسلّمة مع عدم الاستثناء وقد استثني الدم في الذبيحة ولم يستثنى في مثل السمك، إلّاأنّ عموم دليل حرمة الدم يكفي في حرمته [13].

[1] جواهر الكلام 36: 378. جامع المدارك 5: 174.
[2] السرائر 1: 174.
[3] المعتبر 1: 422. المختلف 1: 314- 315.
[4] حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 1: 314. الناصريات: 94. الغنية: 41. المنتهى 3: 191. كفاية الأحكام 2: 614. الرياض 12: 217.
[5] المائدة: 96.
[6] الغنية: 41. وانظر: الناصريات: 94. المنتهى 3: 192.
[7] الأنعام: 145.
[8] الناصريات: 95. الغنية: 41- 42. المنتهى 3: 192.
[9] كفاية الأحكام 2: 651.
[10] الحدائق 5: 49. جواهر الكلام 36: 378، 379. تحريرالوسيلة 2: 143، م 34. هداية العباد 2: 231، م 807.
[11] جواهر الكلام 36: 378.
[12] انظر: جواهر الكلام 36: 378- 379.
[13] جامع المدارك 5: 174.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست