السبزواري إلى بعض المتأخّرين [1]، والفاضل النراقي إلى بعض الأصحاب [2] التوقّف في الحكم بتحريمه.
ب- دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة:
الحيوان الذي ليس له نفس سائلة تارة يكون ممّا يحرم أكله، واخرى ممّا يحلّ أكله:
أمّا دم ما يحرم أكله فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى حرمته [3]، ونسبه في الرياض إلى الأكثر [4]، ثمّ صرّح بأنّه لم يقف على مخالف صريح عدا من استدلّ على طهارة ما عدا المسفوح بقوله تعالى:
«قُل لَاأَجِدُ...» كالحلّي في السرائر والعلّامة في المختلف [5]، ومن قيّد المحرّم من الدم بالمسفوح ولم يذكر تحريم غيره كالغنية [6]، ونفى الخلاف عنه أيضاً المحقّق النجفي وغيره [7]، بل قال بأنّه يمكن دعوى الإجماع عليه [8].
واستدلّ له تارة بعموم قوله تعالى:
«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ» [9]، لكنّه أشكل عليه [10] بأنّ إطلاقه مقيّد بقوله تعالى: «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» [11].
واجيب عنه بأنّ حمل المطلق على المقيّد إنّما هو على تقدير المنافاة، ولا منافاة بين الآيتين إلّاباعتبار المفهوم، ومفهوم الوصف غير حجّة. على أنّ في تخصيص العامّ بالمفهوم كلام [12].
واخرى استدلّ له بكونه من الخبائث [13]، لكن منعه بعضهم [14]. [1]
كفاية الأحكام 2: 146. [2] مستند الشيعة 15: 140. [3] الشرائع 3: 225. التحرير 4: 642. القواعد 3: 330. الإرشاد 2: 111. الدروس 3: 18. اللمعة: 237. المسالك 12: 78. الروضة 7: 329. مجمع الفائدة 11: 210. المفاتيح 2: 192. كشف اللثام 9: 291. مستند الشيعة 15: 140. تحرير الوسيلة 2: 143، م 34. [4] الرياض 12: 217. [5] انظر: السرائر 1: 176. المختلف 1: 315. [6] الغنية: 41، 398. [7] جواهر الكلام 36: 378. جامع المدارك 5: 174. [8] جواهر الكلام 36: 378. [9] المائدة: 3. [10] المسالك 12: 78. [11] الأنعام: 145. [12] مستند الشيعة 15: 140- 141. [13] الشرائع 3: 225. القواعد 3: 330. المسالك 12: 78. الروضة 7: 329. المفاتيح 2: 192. [14] مستند الشيعة 15: 140. جواهر الكلام 36: 378، 379.