responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 174
الذبيحة [1]، فإنّه لا إشكال في حرمته؛ لأنّه من جملة الدم المسفوح وممّا يدفعه الحيوان، وإنّما تخلّف لعارض.
الدم المتخلّف في القلب والكبد:
استحسن الشهيد في الروضة القول بتحريم الدم المتخلّف في القلب والكبد [2]، وذكر في المسالك أنّه لو قيل بالتحريم كان وجهاً؛ وذلك لعموم تحريم الدم وكونه من الخبائث [3].
وعلّق عليه في الجواهر بأنّه «اعترف سابقاً بتخصيص العموم بمفهوم المسفوح ومنع العلم بخباثته، خصوصاً بعد تعارف أكله معهما» [4].
بينما صرّح بحلّه بعض الفقهاء [5]، قال في جامع المدارك: «نعم، الدم في الكبد أو في اللحم حيث لا يكون ظاهراً، لكنّه بعد إلقاء اللحم في الماء يتلوّن الماء بلون الدم، لا إشكال فيه؛ لقيام السيرة على عدم الاجتناب عنه» [6].
وتردّد المحقّق السبزواري فيه، ثمّ قال:
«ولا يبعد ترجيح عدم التحريم» [7].
هذا كلّه في الدم المتخلّف في الذبيحة إن كانت ممّا يحلّ أكله، وأمّا الدم المتخلّف في ذبيحة ما لا يحلّ أكله فقد صرّح جماعة بحرمة المتخلّف فيها من الدم [8]، ويمكن استظهار ذلك ممّن حكم بحلّ المتخلّف في لحم الحيوان المأكول خاصة، ولم يتعرّض لحكم غير المأكول [9].
ومستنده كما في الحدائق [10] ظواهر الأدلّة الدالّة على تحريم ما لا يؤكل لحمه الشاملة للدم وغيره، ونسب المحقّق‌
[1] المسالك 12: 79. الروضة 7: 329. مجمع الفائدة 11: 211. كفاية الأحكام 2: 614. المفاتيح 2: 192. الحدائق 5: 45. مستند الشيعة 15: 140. مستمسك العروة 1: 348. تحرير الوسيلة 1: 105، م 7. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 15.
[2] الروضة 7: 329- 330.
[3] المسالك 12: 78.
[4] جواهر الكلام 36: 377.
[5] فقه القرآن 2: 270.
[6] جامع المدارك 5: 173- 174.
[7] كفاية الأحكام‌ 2: 614. وانظر: تحرير الوسيلة 2: 143، م 34.
[8] كفاية الأحكام 2: 614. الحدائق 5: 45. مستند الشيعة 15: 140.
[9] انظر: التحرير 4: 642. القواعد 3: 330. المختلف 1: 315. الرياض 12: 216.
[10] الحدائق 5: 46.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست