مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
المعاجم
معاجم و لغة الفقه
الأدب
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الموسوعة الفقهية
المؤلف :
موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
الجزء :
14
صفحة :
171
عدم العلم بالتعارف كافٍ في الحكم بالحلّ، وأمّا أخبار نزاع إبليس فالظاهر منها أيضاً العنب
[1]
.
الثالث- الدم:
وهو على قسمين:
أ- دم الحيوان ذي النفس السائلة:
صرّح الفقهاء بحرمة الدم المسفوح
[2]
، وهو الذي يخرج بقوّة عند قطع العرق والذبح
[3]
، أو هو المصبوب السائل كالدم في العروق لا كالكبد والطحال
[4]
، بل قد نفى بعضهم الخلاف في ذلك
[5]
، بل ادّعي عليه الإجماع
[6]
.
ويدلّ عليه من الكتاب العزيز- مضافاً إلى شمول الأدلّة العامّة له؛ لكونه من الخبائث، ولكونه نجساً- قوله تعالى:
«إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ»
[7]
، وقوله تعالى: «قُل لَاأَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً»
[8]
.
ومن السنّة: النصوص المستفيضة
[9]
منها: الأخبار الواردة في محرّمات الذبيحة
[10]
، وخصوص ما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «وأمّا الدم فإنّه يورث أكله الماء الأصفر... ويورث الكَلَب
[11]
،
[1]
الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 191. وانظر: الحدائق 5: 161.
[2]
الكافي في الفقه: 277. النهاية: 585. الوسيلة: 364. فقه القرآن 2: 269. الغنية: 398. السرائر 3: 111. الشرائع 3: 225. الجامع للشرائع: 389- 390. التحرير 4: 642. القواعد 3: 330. التبصرة: 164- 165. الإرشاد 2: 111. الدروس 3: 18. اللمعة: 237. المسالك 12: 78. الروضة 7: 329. كنز العرفان 2: 300. زبدة البيان: 635- 636. مجمع الفائدة 11: 209- 210. كفاية الأحكام 2: 614. كشف اللثام 9: 291. مستند الشيعة 15: 132، 134، 139. تحرير الوسيلة 2: 142- 143، م 27، 34. المنهاج (الخوئي) 2: 346، 347، م 1691، 1695.
[3]
فقه القرآن 2: 269- 270. المسالك 12: 78. الروضة 7: 329. زبدة البيان: 627. مجمع الفائدة 11: 210. المدارك 2: 281. الرياض 12: 216. جواهر الكلام 5: 354.
[4]
جواهر الكلام 36: 377.
[5]
المفاتيح 2: 192. جواهر الكلام 36: 377. جامعالمدارك 5: 173.
[6]
الرياض 12: 162. جواهر الكلام 5: 354، 36: 377.
[7]
البقرة: 173.
[8]
الأنعام: 145.
[9]
انظر: الرياض 12: 216. جواهر الكلام 36: 377.
[10]
انظر: الوسائل 24: 171، ب 31 من الأطعمة المحرّمة.
[11]
الكَلَب: داء يشبه الجنون يأخذه فيعقر الناس. المصباح المنير: 537.
اسم الکتاب :
الموسوعة الفقهية
المؤلف :
موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
الجزء :
14
صفحة :
171
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir