responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 171
عدم العلم بالتعارف كافٍ في الحكم بالحلّ، وأمّا أخبار نزاع إبليس فالظاهر منها أيضاً العنب [1].
الثالث- الدم:
وهو على قسمين:
أ- دم الحيوان ذي النفس السائلة:
صرّح الفقهاء بحرمة الدم المسفوح [2]، وهو الذي يخرج بقوّة عند قطع العرق والذبح [3]، أو هو المصبوب السائل كالدم في العروق لا كالكبد والطحال [4]، بل قد نفى بعضهم الخلاف في ذلك [5]، بل ادّعي عليه الإجماع [6].
ويدلّ عليه من الكتاب العزيز- مضافاً إلى شمول الأدلّة العامّة له؛ لكونه من الخبائث، ولكونه نجساً- قوله تعالى:
«إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ» [7]، وقوله تعالى: «قُل لَاأَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى‌ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» [8].
ومن السنّة: النصوص المستفيضة [9] منها: الأخبار الواردة في محرّمات الذبيحة [10]، وخصوص ما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «وأمّا الدم فإنّه يورث أكله الماء الأصفر... ويورث الكَلَب [11]،
[1] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 191. وانظر: الحدائق 5: 161.
[2] الكافي في الفقه: 277. النهاية: 585. الوسيلة: 364. فقه القرآن 2: 269. الغنية: 398. السرائر 3: 111. الشرائع 3: 225. الجامع للشرائع: 389- 390. التحرير 4: 642. القواعد 3: 330. التبصرة: 164- 165. الإرشاد 2: 111. الدروس 3: 18. اللمعة: 237. المسالك 12: 78. الروضة 7: 329. كنز العرفان 2: 300. زبدة البيان: 635- 636. مجمع الفائدة 11: 209- 210. كفاية الأحكام 2: 614. كشف اللثام 9: 291. مستند الشيعة 15: 132، 134، 139. تحرير الوسيلة 2: 142- 143، م 27، 34. المنهاج (الخوئي) 2: 346، 347، م 1691، 1695.
[3] فقه القرآن 2: 269- 270. المسالك 12: 78. الروضة 7: 329. زبدة البيان: 627. مجمع الفائدة 11: 210. المدارك 2: 281. الرياض 12: 216. جواهر الكلام 5: 354.
[4] جواهر الكلام 36: 377.
[5] المفاتيح 2: 192. جواهر الكلام 36: 377. جامع‌المدارك 5: 173.
[6] الرياض 12: 162. جواهر الكلام 5: 354، 36: 377.
[7] البقرة: 173.
[8] الأنعام: 145.
[9] انظر: الرياض 12: 216. جواهر الكلام 36: 377.
[10] انظر: الوسائل 24: 171، ب 31 من الأطعمة المحرّمة.
[11] الكَلَب: داء يشبه الجنون يأخذه فيعقر الناس. المصباح المنير: 537.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست