responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 172
والقسوة في القلب، وقلّة الرأفة والرحمة» [1].
وأمّا غير المسفوح من ذي النفس السائلة الخارج بغير قوّة ولا انصباب- كالدم الخارج بسبب الشوكة أو الخدشة ونحوهما- فقد ادّعى بعضهم عدم الخلاف في نجاسته [2]، بل الإجماع [3] والاتّفاق [4] على ذلك، فشربه أيضاً حرام.
واستدلّ على حرمته بقوله تعالى: «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» بناءً على كون المراد من المسفوح مطلق الخارج من ذي النفس [5]، أو ما شأنه أن يكون مسفوحاً [6]، أو يقال بأنّه جميع دماء ذي النفس من العروق وإن كانت دقاقاً [7]. نعم، لو كان دم ما لا يحلّ أكله فحرمته مستندة إلى جهة اخرى، وهي أنّه جزء ممّا لا يحلّ.
وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة من ذي النفس السائلة فظاهر كثير من الفقهاء حلّيته مطلقاً من دون تقييد بما قد يعدّ جزءً من اللحم أو لا [8]، بل نسب المحدّث البحراني إلى الفقهاء عدم الخلاف في حلّيته [9]، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه [10].
لكن السيّد الخوئي يرى عدم صحّة نسبة عدم الخلاف إلى الفقهاء، فإنّه لا يمكنهم القول بحلّيته مطلقاً، والآية والنصوص تدلّ على حرمة الدم مطلقاً، وإنّما خرج ما يعدّ جزءً من اللحم، ولعلّ كلماتهم تحمل على ما يعدّ جزءً من اللحم فقط [11].
هذا، وقد صرّح جماعة بحرمة كلّ دم‌
[1] الوسائل 24: 001- 101، ب 1 من الأطعمة المحرّمة، ح 1.
[2] التذكرة 1: 56.
[3] انظر: المعتبر 1: 420، وفيه: «مذهب علمائنا». جواهر الكلام 5: 356، 361.
[4] كفاية الأحكام 2: 614. الحدائق 5: 46.
[5] المدارك 2: 281.
[6] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 78.
[7] جواهر الكلام 5: 356.
[8] الشرائع 3: 225، حيث قال: «وما لا يدفعه... ويستخلف في اللحم طاهر ليس بنجس ولا حرام». القواعد 3: 330. التحرير 4: 642. الإرشاد 2: 111. اللمعة: 237. الدروس 3: 18. الروضة 7: 329.
[9] الحدائق 5: 45. وانظر: كفاية الأحكام 2: 614. المفاتيح 2: 192. كشف اللثام 9: 291.
[10] المختلف 1: 315. المسالك 12: 78. كنز العرفان 2: 300. الرياض 12: 216. مستند الشيعة 15: 139. جواهر الكلام 36: 377.
[11] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 19.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست