الرجل يصلّي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب، يزعم أنّه على الثلث، فيحلّ شربه؟ قال عليه السلام: «لا يصدّق إلّاأن يكون مسلماً عارفاً» [1].
واجيب عنه أوّلًا: بأنّه مسوق لحكم قبول قوله وعدمه، لا لحكم اشتراط ذهاب الثلثين وعدمه، ومثل ذلك لا يفيد في إطلاق حكم الشراب عند جماعة.
وثانياً: بأنّه معارض للأخبار الكثيرة الدالّة على اعتبار قول ذي اليد وعدم وجوب السؤال [2].
ثانيهما- عصير الحصرم:
اختار جماعة من الفقهاء حلّه [3]، ونفى الشيخ الأنصاري الخلاف عنه مستفيداً من كلماتهم الإجماع عليه [4].
ويدلّ عليه: الأصل، والعمومات [5]، وما روي عن الإمام الهادي عليه السلام: عن طبيخ يجعل فيه الحصرم، وربما يجعل فيه العصير من العنب...؟ فكتب عليه السلام:
«لا بأس بذلك» [6]، فإنّ ظاهره أنّهم يجعلون فيه الحصرم، ولم يتوهّم وجوب التثليث، ولم يتعرّض له الإمام عليه السلام في مقام البيان [7].
لكن نُسب التردّد والاحتياط في الاجتناب إلى بعض المحدّثين البحرينيين [8]، كما احتاط فيه كاشف الغطاء أيضاً [9]، ومستنده في ذلك احتمال شمول إطلاق العصير في الروايات لعصير الحصرم، وما يومئ إليه نزاع إبليس مع آدم عليه السلام في شجرة الكرم الشامل للحصرم [10].
واجيب عنه بأنّ العصير يحمل على المتعارف في زمان صدور الأخبار، وهو عصير العنب لا الحصرم، مضافاً إلى أنّ
[1] الوسائل 25: 294، ب 7 من الأشربة المحرّمة، ح 7. [2] مستند الشيعة 15: 202. [3] الحدائق 5: 159. الرياض 12: 205. جواهر الكلام 6: 38. العروة الوثقى 1: 266، م 2. مستمسك العروة 2: 110. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 206. [4] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 190، 191. [5] الحدائق 5: 159. الرياض 12: 205. جواهر الكلام 6: 38. [6] الوسائل 25: 288، ب 4 من الأشربة المحرّمة، ح 1. [7] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 191. [8] الحدائق 5: 159- 160. جواهر الكلام 6: 38. [9] كشف الغطاء 2: 352. [10] انظر: الحدائق 5: 160- 161. جواهر الكلام 6: 38.