responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 169
الاخرى: «فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروّقه» [1].
3- ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام: عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه، ثمّ يؤخذ الماء، فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثمّ يرفع، فيشرب منه السنة؟ فقال عليه السلام: «لا بأس به» [2].
وأجاب عنها في المسالك بقوله:
«وهذه الرواية- مع أنّ في طريقها سهل بن زياد- لا تدلّ على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه، وإنّما نفى عليه السلام البأس عن هذا العمل الموصوف... وتخصيص السؤال بالثلثين لا يدلّ على تحريمه بدونه، ولا بالمفهوم الذي ادّعوه... ولو سلّم دلالتها بالمفهوم فهو ضعيف لا يصلح لإثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصل» [3].
4- ما رواه زيد النرسي، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الزبيب يدقّ ويلقى في القدر، ثمّ يصبّ عليه الماء ويوقد تحته، فقال عليه السلام: «لا تأكله حتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فإنّ النار قد أصابته»، قلت:
فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصبّ عليه الماء، ثمّ يطبخ ويصفّى عنه الماء؟
فقال: «كذلك هو سواء، إذا أدّت الحلاوة إلى الماء فصار حلواً بمنزلة العصير، ثمّ نشّ من غير أن تصيبه النار، فقد حرم، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد» [4]، حيث دلّ على حرمته إذا غلى ولم يذهب ثلثاه.
واجيب عنه بأنّ الكتاب المنسوب إلى زيد النرسي مطعون فيه [5]، مضافاً إلى عدم ثبوت وثاقة زيد النرسي [6].
وقال السيّد الحكيم: «كفى في وهن الرواية وعدم صلاحيتها للحجّية إعراض المشهور عنها» [7].
5- ما دلّ على حرمة كلّ شراب لم يذهب ثلثاه، كرواية عليّ بن جعفر عن‌
[1] الوسائل 25: 892، ب 5 من الأشربة المحرّمة، ح 2.
[2] الوسائل 25: 295، ب 8 من الأشربة المحرّمة، ح 2.
[3] المسالك 12: 76. وانظر: الحدائق 5: 155. مستند الشيعة 15: 214.
[4] المستدرك 17: 38، ب 2 من الأشربة المحرّمة، ح 1.
[5] مستند الشيعة 15: 220.
[6] مستمسك العروة 1: 424. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 127.
[7] مستمسك العروة 1: 429.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست