responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 168
منها: الاستصحاب التعليقي، وتقريبه:
أنّ الزبيب حينما كان عنباً كان عصيره حراماً إذا غلى، فإذا جفّ فمقتضى الاستصحاب حرمته إذا غلى.
واجيب عنه أوّلًا: بأنّ الاستصحاب التعليقي لا أصل له أساساً [1].
وثانياً: بتغيّر الموضوع، والمنع من بقائه [2]، فإنّ الموضوع عصير العنب- أي ماؤه- لا نفس العنب ولا أمر آخر، وظاهر أنّ الزبيب ليس بعصير، ومغايرتهما ممّا لا تكاد تخفى على أحد، وكذا لا يصدق العصير العنبي على الماء الذي نبذ فيه الزبيب، ومع تعدّد الموضوع لا مجال لجريان الاستصحاب.
نعم، لو كان الموضوع نفس العنب لحكمنا بجريان الاستصحاب عند صيرورة العنب زبيباً؛ لأنّ الجفاف والرطوبة من الحالات الطارئة لا من المقوّمات [3].
ومنها: الروايات، وهي كالتالي:
1- حسنة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كلّ عصير أصابته النار فهو حرام...» [4]؛ نظراً إلى عموم قوله عليه السلام:
«كلّ عصير» الشامل لعصير الزبيب والتمر.
واجيب عنه بأنّ العصير في عرف أهل البيت عليهم السلام وأخبارهم اسم لما يؤخذ من العنب خاصّة، وأنّ ما يؤخذ من التمر يسمّى نبيذاً، وما يؤخذ من الزبيب يسمّى نقيعاً [5].
وأيضاً المراد من العصير لغة وعرفاً الرطوبة المتكوّنة ممّا يعصر من الأشياء، والزبيب لا يشتمل على تلك الرطوبة حتّى يصدق عليها العصير، ومجرّد صبّ الماء عليه خارجاً لا يصحّح إطلاق العصير [6]، مضافاً إلى أنّ العصير لو كان عامّاً للزم تخصيص الأكثر المستهجن [7].
وقال المحقّق النجفي: «ويؤيّده ما قيل من عدم استدلال أحد من الأصحاب كالمصنّف والعلّامة وغيرهما بهذه الأخبار مع كثرتها واستفاضتها وكونها بمرأى منهم ومسمع» [8].
2- موثّقة عمّار عنه عليه السلام أيضاً قال:
سئل عن الزبيب كيف يحلّ طبخه حتّى يشرب حلالًا؟ قال: «تأخذ ربعاً من زبيب فتنقيه، ثمّ تطرح عليه اثني عشر رطلًا من ماء... ثمّ توقد تحته النار حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه...» [9].
واجيب عنه بأنّ من المتيقّن عدم مدخلية مجموع القيود الواردة في الحلّية بحيث تنتفي الحلّية بانتفاء بعض تلك القيود، ولعلّ السرّ في اعتبارها- ومنها ذهاب الثلثين- هو أن لا يطرأ الفساد على العصير بنشيشه بعد ما مضى عليه زمان [10]، كما اشير إليه بقوله عليه السلام في آخر روايته‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 123.
[2] إفاضة القدير: 119. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 125.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 125. وانظر: مستند الشيعة 15: 188، حيث ذهب إلى أنّ الموضوع هو العنب وعصيره.
[4] الوسائل 25: 282، ب 2 من الأشربة المحرّمة، ح 1.
[5] الحدائق 5: 125. وانظر: الرياض 12: 211.
[6] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 131. وانظر: الرياض 12: 212. جواهر الكلام 6: 24.
[7] مستند الشيعة 15: 195. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 131.
[8] جواهر الكلام 6: 25.
[9] الوسائل 25: 902، ب 5 من الأشربة المحرّمة، ح 3.
[10] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 129- 130. وانظر: مستند الشيعة 15: 217. إفاضة القدير: 125.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست