responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 167
وفي بعض النصوص بعدما سألوه صلى الله عليه وآله وسلم عن النبيذ وأطالوا في وصفه، قال صلى الله عليه وآله وسلم:
«يا هذا، قد أكثرت عليّ، أفيسكر؟» قال: نعم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كلّ مسكر حرام» [1].
ويؤيّد [2] الحلّ ما ورد في أنّ علّة التحريم هي شركة إبليس في شجرة الكرم وثمرته بالثلثين، وأنّه إذا ذهب نصيبه حلّ الباقي [3]. ولا ريب أنّ الزبيب قد ذهب ثلثاه وزيادة بالشمس [4].
وكذا يؤيّده بعض الأخبار [5]، كرواية الحرّ بن يزيد [6]، ورواية إسحاق [7] وأبي بصير [8].
واحتجّ للتحريم بوجوه بعضها يعمّ العصير التمري والزبيبي، وبعضها يختصّ بأحدهما:

[1] الوسائل 25: 355، 356، ب 24 من الأشربة المحرّمة، ح 6. واستدلّ بها في مستند الشيعة 15: 185.
[2] مستند الشيعة 15: 186، وهو مختصّ بالعصيرالزبيبي.
[3] انظر: الوسائل 25: 282، ب 2 من الأشربة المحرّمة.
[4] الدروس 3: 16، حيث استدلّ به. وانظر: الرياض 12: 214- 215.
[5] مستند الشيعة 51: 187.
[6] التهذيب 9: 127، ح 548. الوسائل 25: 381، ب 38 من الأشربة المحرّمة، ح 3.
[7] الوسائل 25: 291، ب 5 من الأشربة المحرّمة، ح 5.
[8] الوسائل 25: 62، ب 27 من الأطعمة المباحة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست