responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 166
من الفقهاء حلّيته [1]، وقال بعضهم: إنّه الأشهر [2]، بل نسبه بعضهم إلى المشهور [3]، ونفى عنه الخلاف آخر [4].
ونسب الشهيد الأوّل التحريم إلى بعض مشايخه وبعض الفضلاء المتقدّمين [5]، وهو ظاهر كشف اللثام أيضاً [6]، بل صريح الوحيد البهبهاني [7].
قال في الرياض‌: إنّ القول بالحلّ لا يخلو عن إشكال، كما أنّ رفع اليد عن الاصول القطعيّة الدالّة على الحلّ أيضاً كذلك [8].
واختار بعضهم التفصيل في عصير التمر والزبيب بين ما غلى بنفسه وما غلى بالنار، فحكم بالتحريم فيما غلى بنفسه [9].
واحتجّ للحلّ بأصالة الإباحة، واستصحاب الحلّ، والعمومات الدالّة على حلّية الأشياء [10]، وترك الإشارة إليه في النصوص مع عموم البلوى به [11]، ونفي الحرج [12]، وبالنصوص الدالّة على دوران الحرمة مدار وصف الإسكار [13]، والتي منها: صحيحة معاوية، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّ رجلًا... أمرني أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك، فقال:
«أنا أصف لك، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: كلّ مسكر حرام» [14].
ومنها: صحيحة صفوان، حيث جاء فيها: فقلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أصف لك النبيذ؟ فقال: «بل أنا أصفه لك، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: كلّ مسكر حرام» [15].

[1] الإرشاد 2: 180. التحرير 5: 344. الإيضاح 4: 512. الدروس 3: 16. المسالك 12: 76. كشف الغطاء 2: 352. مستمسك العروة 1: 415. تحرير الوسيلة 2: 147، م 19. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 132.
[2] كفاية الأحكام 2: 613. مستند الشيعة 15: 184.
[3] مجمع الفائدة 11: 202. الحدائق 5: 152. الرياض 12: 205. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 123. مصباح الفقيه 7: 210.
[4] الحدائق 5: 125. الرياض 12: 206.
[5] الدروس 3: 16.
[6] كشف اللثام 9: 294- 295.
[7] الرسائل الفقهيّة: 60.
[8] الرياض 12: 213، 214.
[9] إفاضة القدير: 114، 131.
[10] مستند الشيعة 15: 185.
[11] جواهر الكلام 6: 31.
[12] الإيضاح 4: 512.
[13] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 132.
[14] الوسائل 25: 337، ب 17 من الأشربة المحرّمة، ح 1.
[15] الوسائل 25: 337، ب 17 من الأشربة المحرّمة، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست