responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 163
صيرورة العصير دبساً:
اختار جماعة من الفقهاء عدم حلّ العصير بصيرورته دبساً» ، وهو المنسوب إلى المشهور (2).
واستدلّ له بإطلاق النصوص، حيث اشترط فيها ذهاب الثلثين (3)، وبرواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا زاد الطلا على الثلث فهو حرام» (4).
وأمّا القول بالحلّ فنسب إلى بعض الفقهاء (5)، واختاره في اللوامع (6)، وهو الظاهر من ابن حمزة (7)، وقوّاه النراقي (8)، بل استظهر من بعضهم أنّه مظنّة الإجماع (9).
ويدلّ عليه عدّة امور:
1- ما رواه عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا كان يخضب الإناء فاشربه» (10).
واجيب عنه أوّلًا: بأنّه مجمل؛ لأنّ اسم كان غير مذكور، فكما يحتمل أن يكون السؤال عن الحكم الواقعي كذلك يحتمل كونه عن فرض الشكّ.
وثانياً: بأنّه يعارض ما رواه معاوية بن وهب عنه عليه السلام أيضاً: «إذا كان حلواً يخضب الإناء، وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه» (11) الوارد في مورد الشكّ بقرينة قوله عليه السلام: «وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه»، حيث قيّد الحلّ بأمرين، فلو كان الخضاب يكفي لم تكن حاجة إلى ضمّ شهادة صاحبه، فاعتبر الخضاب أمارة على ذهاب الثلثين (12).
2- إنّ العصير إذا صار دبساً انقلب من حال إلى حال، والانقلاب من موجبات الحلّ (13).
واجيب عنه بأنّه لا دليل على كونه موجباً للحلّ، وإنّما خرجنا عن ذلك في خصوص الانقلاب إلى الخلّ بالنصّ، ولا يمكن التعدّي عن المورد (14).
3- إنّ الموضوع هو شرب العصير، فإذا صار مأكولًا بالدبسية ارتفع الموضوع.
واجيب عنه بأنّ الموضوع في أكثر النصوص نفس العصير، وإطلاقها يشمل ما إذا صار دبساً (15).
4- التمسّك بإطلاق ما دلّ على أنّ الدبس مطلقاً حلال (16).
(1)
جواهر الكلام 6: 292. العروة الوثقى 1: 144، م 2، وذهب إليه أكثر المحشّين. مستمسك العروة 1: 429- 430. تحرير الوسيلة 2: 148، م 23، حيث احتاط بالحرمة. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 134. وانظر: المسالك 12: 75. مجمع الفائدة 11: 201.
(2) مستند الشيعة 15: 180.
(3) المسالك 12: 75.
(4) الوسائل 25: 285، ب 2 من الأشربة المحرّمة، ح 8.
(5) مستند الشيعة 15: 180.
(6) اللوامع 1: 133 (مخطوط)، وحكاه عنه في جواهر الكلام 6: 292.
(7) الوسيلة: 365. وانظر: إفاضة القدير: 140.
(8) مستند الشيعة 15: 180.
(9) مجمع الفائدة 11: 201، حيث قال: «ففيه تأمّل إلّاأن يكون إجماعيّاً». إفاضة القدير: 140. وفيه: «أنّ الإجماع في كلام الأردبيلي راجع إلى الخلّ لا الدبس».
(10) الوسائل 25: 293، ب 7 من الأشربة المحرّمة، ح 2. وانظر: مستند الشيعة 15: 181.
(11) الوسائل 25: 293، ب 7 من الأشربة المحرّمة، ح 3.
(12) بحوث في شرح العروة 3: 413.
(13) المسالك 12: 75.
(14) التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 134.
(15) التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 133.
(16) مجمع الفائدة 11: 202.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست