responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 162
الناري؛ لأنّ ذهاب باقي الثلثين يكون بغير النار.
واجيب عنه أوّلًا: بأنّ الطبخ وإن ترك ولكنّ الحرارة الناريّة باقية، وهي الموجب لتصاعد الباقي [1].
وثانياً: بأنّه لو سلّم ذلك فإنّه يقتصر فيه على المورد، وهو نصف الدانق، وأمّا ذهاب مجموع الثلثين بغير النار فلا دليل على كفايته [2].
بينما اختار البعض اعتبار ذهاب الثلثين بالنار [3]، واستدلّ له بأنّ الأخبار واردة في خصوص ذهابهما بالنار، ولا دليل على الحلّية بالذهاب بمثل الشمس والهواء، بل مقتضى مفهوم بعض النصوص عدم ارتفاع الحرمة [4].
وألحق بعضهم الشمس بالنار [5]، وفصّل آخرون بين الذهاب بالغليان ولو بغير النار والذهاب بغيره، كالهواء وطول المكث [6].

[1] مستند الشيعة 15: 176.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 118.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 117. وانظر: الرياض 12: 204، حيث نسبه إلى العلّامة في التحرير (4: 641)، فإنّه قال: «فإن غلى بالنار وذهب ثلثاه حلّ». لكن احتمل المحقّق النراقي في مستند الشيعة (15: 176) ورود كلام العلّامة مورد الغالب.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 117- 118.
[5] العروة الوثقى 1: 263، تعليقة الاصفهاني، حيث‌استشكل في كفاية الذهاب بالهواء ولم يستشكل في الذهاب بالشمس. وانظر: جواهر الكلام 6: 292.
[6] تحرير الوسيلة 2: 148، م 22.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست