الناري؛ لأنّ ذهاب باقي الثلثين يكون بغير النار.
واجيب عنه أوّلًا: بأنّ الطبخ وإن ترك ولكنّ الحرارة الناريّة باقية، وهي الموجب لتصاعد الباقي [1].
وثانياً: بأنّه لو سلّم ذلك فإنّه يقتصر فيه على المورد، وهو نصف الدانق، وأمّا ذهاب مجموع الثلثين بغير النار فلا دليل على كفايته [2].
بينما اختار البعض اعتبار ذهاب الثلثين بالنار [3]، واستدلّ له بأنّ الأخبار واردة في خصوص ذهابهما بالنار، ولا دليل على الحلّية بالذهاب بمثل الشمس والهواء، بل مقتضى مفهوم بعض النصوص عدم ارتفاع الحرمة [4].
وألحق بعضهم الشمس بالنار [5]، وفصّل آخرون بين الذهاب بالغليان ولو بغير النار والذهاب بغيره، كالهواء وطول المكث [6]. [1] مستند الشيعة 15: 176. [2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 118. [3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 117. وانظر: الرياض 12: 204، حيث نسبه إلى العلّامة في التحرير (4: 641)، فإنّه قال: «فإن غلى بالنار وذهب ثلثاه حلّ». لكن احتمل المحقّق النراقي في مستند الشيعة (15: 176) ورود كلام العلّامة مورد الغالب. [4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 117- 118. [5] العروة الوثقى 1: 263، تعليقة الاصفهاني، حيثاستشكل في كفاية الذهاب بالهواء ولم يستشكل في الذهاب بالشمس. وانظر: جواهر الكلام 6: 292. [6] تحرير الوسيلة 2: 148، م 22.