responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 164
غليان ماء العنب في حبّه:
إذا غلى ماء العنب في جوفه بحرارة الهواء أو الشمس ونحوهما، فهل يحكم بحرمته؟
في المسألة قولان:
الأوّل: التحريم، وقد ذهب أو مال إليه جمع من المتأخّرين [1]، بل يظهر من المحقّق الأردبيلي نسبته إلى الفقهاء [2].
وقد استدلّ عليه [3] بأنّ موضوع الحرمة هو نفس المائع المكوّن من العنب، والتعبير بالعصير عنه من باب التعبير بالغالب، وإلّا يلزم القول بالحلّ إذا استخرج ماء العنب لا بالعصر بل بالغليان، وهو واضح الفساد.
واجيب عنه بأنّ التعدّي من الخارج بالعصر إلى الخارج بغيره لا يقتضي التعدّي في المقام، فإنّ العرف يأبى عن دخل العصر، بخلاف المقام [4].
الثاني: الحلّ، وقد مال إليه جمع من الفقهاء [5]، بل اختاره بعضهم [6]؛ مستدلّاً عليه بأنّ الموضوع هو الغليان، ومعلوم انتفاؤه في حبّات العنب، فإنّ العنب ليس كالوعاء المشتمل على مقدار من الماء بحيث يمكن غليانه، بل هو كالخيار والبطّيخ يشتمل على لحم فيه رطوبة، فالمسألة من فرض الخيال.
ثمّ إنّه على تقدير إمكان الغليان لا دليل على الحرمة؛ لأنّ ما دلّ على حرمته هو الذي خرج ماؤه بعصر أو بغير عصر، وأمّا الماء في جوفه فلا دليل على حرمته.
ثمّ إنّه يتفرّع على بحث العصير العنبي بحث أمرين:

[1] جواهر الكلام 41: 453. الطهارة (تراث الشيخ‌الأعظم) 5: 193. العروة الوثقى 1: 143، م 1. وانظر: الحدائق 5: 153، 158.
[2] مجمع الفائدة 11: 198، 200. وانظر: البحار 66: 518. إفاضة القدير: 107، حيث قال: «في كلام الأصحاب أو جماعة منهم مساواته للعصير».
[3] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 192- 193.
[4] مستمسك العروة 1: 411.
[5] مجمع الفائدة 11: 200. كفاية الأحكام 2: 613. البحار 66: 518. مستند الشيعة 15: 178. إفاضة القدير: 107. مستمسك العروة 1: 411. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 122.
[6] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 122.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست