responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 159
واجيب عنه بأنّ فائدة التقييد عدم ترتّب ارتفاع الحرمة على طبيعي العصير، بل ترتّب ذلك على حصّة خاصّة، وأمّا عدم ارتفاعها به في غير هذه الحصّة فلا دلالة له عليه، فإنّ الوصف لا ظهور له في العلّية المنحصرة [1].
4- ما رواه عمّار، قال: وصف لي أبو عبد اللَّه عليه السلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالًا، فقال لي: «تأخذ ربعاً من زبيب وتنقيه، ثمّ تصبّ عليه اثني عشر رطلًا من ماء، ثمّ تنقعه ليلة، فإذا كان أيّام الصيف وخشيت أن ينشّ جعلته في تنّور سخن قليلًا حتّى لا ينشّ... فلا تزال تغليه حتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلث»» .
فإنّ ظاهر قوله: «وخشيت أن ينشّ» في أنّ الخشية من جهة احتمال صيرورته محرّماً على نحو لا تزول عنه بذهاب ثلثيه.
واجيب عنه أوّلًا: بضعف السند [3].
وثانياً: بأنّ الخشية يمكن أن تكون من جهة احتمال طروّ الحموضة والنشيش المانعين عن طبخه على الكيفيّة الخاصّة المؤثّرة في علاج بعض الأشياء [4].
كيفيّة تقدير ذهاب الثلثين:
هل الملاك في ذهاب الثلثين ملاحظة الوزن أو الكيل [5] أو المساحة؟
لا شبهة في كفاية التقدير بالوزن [6]، والظاهر أنّه متّفق عليه؛ لأنّ الذهاب وزناً يتأخّر دائماً عن الذهاب كمّاً، من جهة أنّ الذاهب بالنار أو غيرها هو الأجزاء المائية اللطيفة، وبذهابها يزداد العصير غلظة وثخانة، فيكون ثلثه بحسب الكمّ قريباً من نصفه بحسب الوزن.
ومن هنا ذكروا أنّه لا يعقل تحديد الحرمة بهما، وأنّه لابدّ من تحديدها
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 114.
[2] الوسائل 25: 289، ب 5 من الأشربة المحرّمة، ح 2.
[3] فقد ورد في سنده: عن محمّد بن يحيى عن علي‌ بن الحسن، أو رجل عن علي بن الحسن، فلم يعلم الراوي عن علي بن الحسن هل أنّه محمّد بن يحيى أو الرجل وهو مجهول؟!
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 117.
[5] جعل السيّد الحكيم في المستمسك (2: 107)، والسيّد الخوئي في التنقيح في شرح العروة (الطهارة 3: 196) المساحة والكيل أمران متّحدان، يرجع أحدهما إلى الآخر. وانظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 316.
[6] مصباح الفقيه 8: 298- 299.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست