responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 158
فقد ذهب بعضهم إلى الحلّ [1]، وهو المنسوب إلى المشهور أيضاً [2].
لكن ظاهر ابن حمزة عدم الحلّ إلّا بصيرورته خلّاً [3]، ونسبه الفاضل الاصفهاني إلى غيره، حيث قال: «وفي المقنع والنهاية والمهذّب والوسيلة تخصيص ما غلى بنفسه بالتخلّل، وما غلى بالنار بذهاب الثلثين» [4].
وكيف كان، فقد استدلّ له بامور:
1- أنّه إذا نشّ ومضت عليه مدّة ينقلب فيها خمراً مسكراً، لا إشكال في حرمته، ولا يحلّ إلّاإذا صار خلّاً [5].
واجيب عنه بأنّه لم يثبت أنّ العصير إذا غلى بنفسه ينقلب خمراً مسكراً ولم يدّع ذلك أهل الخبرة، بل المتحقّق خلافه، فإن صنع الخمر لو كان بهذه السهولة لما تحمّل العقلاء المشاقّ الكثيرة في تحصيلها. نعم، قد يتّفق ذلك [6].
2- أنّ ما دلّ على أنّ ذهاب الثلثين غاية للحرمة إنّما هو فيما غلى بالنار، ولا دليل عليه في غيره [7].
واجيب عنه بأنّ رواية ابن سنان:
«العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال» [8] تدلّ على أنّه رافع لحرمة مطلق العصير، فإنّ العصير فيها مطلق شامل لما غلى بنفسه أوّلًا ثمّ اغلي بالنار وذهب ثلثاه [9].
3- التمسّك بما رواه ابن سنان: «كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» [10]، الذي يستفاد منه أنّ ما لم تصبه النار لا ترتفع حرمته بذهاب ثلثيه، وإلّا فما فائدة التقييد به [11]؟

[1] الشرائع 3: 225. الجامع للشرائع: 394. الإرشاد 2: 111. التبصرة: 166. القواعد 3: 331. اللمعة: 237. الدروس 3: 16. المهذب البارع 4: 241. المسالك 12: 75. الروضة 7: 321. الرياض 12: 204.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 117.
[3] الوسيلة: 365.
[4] كشف اللثام 9: 294. وانظر: المقنع: 453- 454. النهاية: 591. المهذّب 2: 433. الوسيلة: 365. المنهاج (الحكيم) 2: 377، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم 41. تحرير الوسيلة 2: 148، م 22.
[5] انظر: إفاضة القدير: 20- 21.
[6] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 110.
[7] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 112.
[8] الوسائل 25: 289، ب 5 من الأشربة المحرّمة، ح 1.
[9] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 112- 113.
[10] الوسائل 25: 282، ب 2 من الأشربة المحرّمة، ح 1.
[11] انظر: إفاضة القدير: 17.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست