responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 160
بأحدهما؛ لأنّ التحديد بشيئين إنّما يعقل لو كانت النسبة بينهما عموماً من وجه، والنسبة بين الوزن والكيل عموم مطلق، والأخصّ- وهو الكيل- حاصل دائماً قبل الأعمّ [1].
نعم، قد يظهر من المحقّق الأردبيلي لزوم التقدير بالوزن وعدم كفاية غيره [2].
وذكر الشيخ الأنصاري أنّ ذلك أحوط؛ لأنّ المتبادر من إضافة الثلث إلى الموزونات الثلث من حيث الوزن [3].
ويدلّ عليه:
1- إجمال ما دلّ على أنّ غاية الحرمة ذهاب الثلثين؛ لإجمال المراد بالثلث، ومقتضى القاعدة الأخذ بالمقدار المتيقّن، وهو الذهاب الوزني، والرجوع في الزائد إلى العامّ الدالّ على حرمته بالغليان.
ونوقش فيه: بأنّ ذهاب الثلثين قد اشترط واطلق من دون تخصيص بشخص دون آخر، مع أنّ أكثر البلاد يتعذّر فيها الوزن، فكيف بالصحارى والقرى؟! وما هذا شأنه لا يناط به الحكم الشرعي من دون بيان صريح [4].
2- الأخبار، وهي كثيرة:
منها: ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا زاد الطلا على الثلث اوقية فهو حرام» [5]، فإنّ الاوقية من الأوزان المعروفة.
واجيب عنه بضعف السند بالإرسال [6].
ومنها: ما رواه ابن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب، فصبّ عليه عشرين رطلًا...
فقال عليه السلام: «ما طبخ على الثلث فهو حلال» [7]، حيث دلّت على أنّ المراد هو المقدار الوزني.
واجيب عنه أوّلًا: بضعف السند.
وثانياً: بأنّ ذلك ذكر في كلام السائل‌
[1] مستمسك العروة 2: 107. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 196.
[2] مجمع الفائدة 11: 202.
[3] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 316.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 198، 199.
[5] الوسائل 25: 285- 286، ب 2 من الأشربة المحرّمة، ح 9.
[6] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 199.
[7] الوسائل 25: 295، ب 8 من الأشربة المحرّمة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست