responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 153
كتبت أسأل عن الفقّاع ما لم يغلِ، فأتاني:
«أن اشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضارّ» ولم أعرف حدّ الضراوة [1] والجديد، وسأل أن يفسّر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة [2] والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟ فكتب عليه السلام: «يفعل الفقّاع في الزجاج وفي الفخّار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثمّ لا يعدّ منه بعد ثلاث عملات إلّافي إناء جديد، والخشب مثل ذلك» [3].
لكن قال المحقّق الأردبيلي: «إنّها ضعيفة السند ومتنها مغلق، وظاهرها يفيد جواز المغلي أيضاً في الجديد وغير الضارّ، بل ما غلى وعمل ثلاث مرّات أيضاً، ويحرم ما فوقه، والقائل بمضمونها غير ظاهر؛ إذ كلام ابن أبي عمير يدلّ على تحريم المغلي مطلقاً» [4].
بل قال الشهيد الأوّل بشذوذ هذه الرواية، وحملها على التقيّة، أو على ما لم يسمّ فقاعاً [5].
ويظهر من الرياض الميل إلى عدم اشتراط الغليان، حيث قال: «ومقتضى الاصول دوران الحكم بالتحريم مدار تسميته في العرف فقّاعاً، فيحرم معها مطلقاً... ولا ريب فيه، مع إطلاق الاسم عليه حقيقة عرفاً» [6].
ويدلّ عليه ما في رواية ابن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن شرب الفقّاع الذي يعمل في السوق ويباع، لا أدري كيف عمل، ولا متى عمل، أيحل أن أشربه؟ قال: «لا احبّه» [7]، لو نزّل على التحريم، كما نسب ذلك إلى الأصحاب [8].
لكن ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ قوله عليه السلام: «لا احبّه» ظاهر في الكراهة
[1] الإناء الضاري: هو الذي ضرّي بالخمر وعوّد بها، فإذاجعل فيه العصير صار مسكراً. النهاية (ابن الأثير) 3: 87.
[2] الغضارة: الطين اللازب الأخضر الحُرّ. القاموس‌المحيط 2: 146.
[3] الوسائل 25: 381- 382، ب 39 من الأشربة المحرّمة، ح 2.
[4] مجمع الفائدة 11: 196.
[5] الدروس 3: 16.
[6] الرياض 12: 203.
[7] الوسائل 25: 382، ب 39 من الأشربة المحرّمة، ح 3.
[8] المفاتيح 2: 219. وانظر: الرياض 12: 203.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست