responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 152
رأسه الزبد [1].
وصرّح الإسكافي باعتبار النشيش [2]، واختاره جماعة [3]، ونسب اشتراط الغليان إلى التهذيب والاستبصار [4]، بل إلى الأصحاب [5]، ونسبه في الجواهر إلى غير واحد [6].
واستدلّ له [7] بما رواه مرازم، قال: كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقّاع في منزله، قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقّاع يغلي [8]. وهو تامّ الدلالة [9]، وإلّا لم يكن وجه لعمل الفقّاع في منزل الإمام عليه السلام ولا لتفسير ابن أبي عمير بأنّه لم يعمل فقّاع يغلي [10].
وقد ذكر المحقّق الأردبيلي أنّ تأويل الأخبار الكثيرة الدالّة على التحريم من دون تقييد لأجل هذه الرواية الواحدة بعيد، بل مشكل، فيمكن تأويل الرواية المذكورة بحملها على التقيّة أو الفقّاع الحلال، فهي لا توجب طرح هذه الأخبار ولا تقييدها بما يفهم من كلام ابن أبي عمير [11].
واجيب عنه بأنّه لو كان اعتذار ابن أبي عمير حجّة فلا مناص إلّامن التقييد [12].
واستدلّ له [13] أيضاً برواية عثمان بن عيسى، قال: كتب عبيد اللَّه بن محمّد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: إن رأيت أن تفسّر لي الفقّاع؛ فإنّه قد اشتبه علينا، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟
فكتب عليه السلام: «لا تقرب الفقّاع إلّاما لم يضرّ آنيته أو كان جديداً»، فأعاد الكتاب إليه:

[1] مصباح الفقيه 7: 231. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 138.
[2] نسبه إليه في المعتبر 1: 425.
[3] المفاتيح 2: 219. الحدائق 5: 120. كشف الغطاء: 2: 352. تحرير الوسيلة 2: 147، م 18. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 138.
[4] نسبه إلى الشيخ في مجمع الفائدة 11: 196. وانظر: التهذيب 9: 126، ح 545. الاستبصار 4: 96، ح 374.
[5] حاشية المدارك 2: 197.
[6] جواهر الكلام 36: 375. وانظر: الرياض 12: 203، حيث نسبه إلى جماعة ومنهم الشهيدان، وانظر: الدروس 3: 16. المسالك 12: 73.
[7] المفاتيح 2: 219. الحدائق 5: 120. التنقيح في شرح‌العروة (الطهارة) 2: 138.
[8] الوسائل 25: 381، ب 39 من الأشربة المحرّمة، ح 1.
[9] الحدائق 5: 120. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 138.
[10] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 138.
[11] مجمع الفائدة 11: 196.
[12] مستمسك العروة 1: 432.
[13] الحدائق 5: 120.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست