responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 154
أو مشعر بها [1]، بل في الجواهر: «لا وجه للتنزيل المزبور بعد اشتراك الاسم ووقوع العمل على وجهين، وقاعدة حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح، وغير ذلك» [2].
وبناءً على كفاية صدق الاسم، قال الشهيد في الروضة: «لو وجد في الأسواق ما يسمّى فقّاعاً حكم بتحريمه وإن جهل أصله؛ نظراً إلى الاسم...» [3].
لكن في الجواهر عدم كفاية التسمية ولزوم العلم بكونه من القسم المحرّم، وأنّ ذلك مقتضى القواعد الشرعيّة [4]، مثل:
حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح [5]، ومثل: «كلّ شي‌ء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» [6].
د- ماء الشعير:
صرّح جماعة من الفقهاء بأنّ ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في المعالجة ليس من الفقّاع [7]، وأنّه حلال؛ لأنّ الفقّاع هو الذي يحصل منه فتور ظاهراً، وليس ذلك في ماء الشعير [8].
والفقّاع وإن اطلق عليه ماء الشعير إلّا أنّه ليس كلّ ما صدق عليه ماء الشعير محكوماً بنجاسته وحرمته، وإنّما المحرّم والنجس منه هو الذي يطبخونه على كيفيّة مخصوصة يعرفها أهله [9].
ه- العصير العنبي:
وهو أيضاً ممّا الحق بالخمر والمسكر حكماً أو حقيقة، ويقع البحث فيه عن امور:

[1] المسالك 12: 73. المفاتيح 2: 219. جواهر الكلام 36: 375.
[2] جواهر الكلام 36: 376.
[3] الروضة 7: 323.
[4] جواهر الكلام 36: 375. وانظر: كشف الغطاء 2: 352. حيث صرّح بعدم التحريم في المشكوك فيه.
[5] انظر: الحدائق 15: 353.
[6] الوسائل 17: 88، ب 4 ممّا يكتسب به، ح 1.
[7] كشف الغطاء 2: 352. جواهر الكلام 36: 376. العروة الوثقى 1: 145، م 1. مستمسك العروة 1: 434. تحرير الوسيلة 2: 147، م 18. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 139.
[8] كشف الغطاء 2: 352.
[9] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 139.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست