responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 151
لذا عبّر عنه في بعضها بالخمر المجهول [1].
واستظهر بعضهم من تعبير بعض الفقهاء:
«الفقّاع حرام وإن لم يسكر» [2] كونه على قسمين: مسكر، وغير مسكر ليس من طبعه الإسكار [3].
4- اعتبار الإسكار وعدمه:
صرّح جماعة من الفقهاء بعدم اعتبار الإسكار في الفقّاع [4]، ونسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب تارة [5]، وإلى ظاهر النصوص ومعاقد الإجماع اخرى [6].
واستدلّ عليه بإطلاق الأدلّة، وترك الاستفصال؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم بالتحريم من دون استفصال في أنّه مسكر أم لا [7]، مع أنّه صلى الله عليه وآله وسلم استفصل عند بيان حكم النبيذ [8].
قال المحدّث البحراني: «ظاهر الأخبار أيضاً أنّ المدار في الفرق بين الحلال والحرام من قسميه إنّما هو الغليان وعدمه، اللّهمّ إلّاأن يدّعى أنّه بالغليان يكون مسكراً، كما في سائر الأشربة المسكرة» [9]. نعم، صرّح بعضهم باعتباره ولو في مرتبة خفيّة منه [10].
5- في اعتبار النشيش أو الغليان وعدمه:
ظاهر إطلاق بعض الفقهاء عدم اعتبار النشيش أو الغليان في نجاسة وحرمة الفقّاع [11]، وفي الرياض: أنّه مقتضى الاصول [12]، وإن احتمل بعضهم اعتبارهما [13]؛ لأنّ الفقّاع لا يكون فقّاعاً حقيقة إلّاإذا نشّ وارتفع في‌
[1] مصباح الفقيه 7: 226، حيث نفى عنه البعد. الدرّ المنضود 2: 336، 337.
[2] الشرائع 4: 169. القواعد 3: 550.
[3] الدرّ المنضود 2: 334.
[4] المقنعة: 800. المسائل الرازيّة (رسائل الشريف‌المرتضى) 1: 99- 100. الشرائع 4: 169. القواعد 3: 550. البيان: 91. المهذب البارع 5: 79. المفاتيح 2: 219. الرياض 12: 202. مستند الشيعة 15: 173. جواهر الكلام 41: 449، 453. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 136- 137.
[5] الحدائق 5: 120. مصباح الفقيه 7: 232.
[6] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 206.
[7] مفتاح الكرامة 1: 142. جواهر الكلام 6: 41.
[8] سنن أبي داود 3: 328، ح 3683، 3684.
[9] الحدائق 5: 120- 121.
[10] الدرّ المنضود 2: 337. الطهارة (الگلبايگاني): 295.
[11] انظر: الشرائع 4: 753. جواهر الكلام 36: 375، حيث‌نسبه إلى غير المصنف.
[12] الرياض 12: 203.
[13] مصباح الفقيه 7: 230- 231.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست